هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي منحت سبعة اعتمادات للبنوك التشاركية لعرض المنتوجات منحت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أربع رخص لمقاولات لتسويق منتوجات التأمين التكافلي، كما أصدرت تراخيص لسبعة بنوك من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي. وأوضح مسؤولو هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط أن المقاولات الحاصلة على الترخيص هي وحدها المسموح لها بتقديم عروضها، بعد حصول عقودها المقترحة على زبائنها على الموافقة من قبل الهيأة والمجلس العلمي الأعلى، في حين أن البنوك التشاركية المعتمدة سيقتصر دورها على عرض منتوجات التأمين التكافلي، التي تعود للمقاولات التي سبق أن حصلت على رخص من الهيأة، من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي. وأكد مسؤولو الهيأة، خلال يوم خصص لإطلاع ممثلي وسائل الإعلام على هذا الصنف من التأمينات، أنه أصبح بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة مباشرة هذا النشاط، استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاسترداد والتسبيق. وتهم عمليات التأمين التكافلي التي تم منحها الاعتماد، الحياة والوفاة، وأخطار الحوادث الجسمانية، والحريق والوقائع الطبيعية، وأخطار تكسر الزجاج، والخسائر الناجمة عن المياه، إضافة إلى الاستثمار التكافلي. واعتبرت الهيأة أن تفعيل التأمين التكافلي سيمكن من ترويج وتطوير عدد من منتوجات البنوك التشاركية، بفضل العروض الجديدة في التأمين، والاستجابة إلى حاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية، مما سيساهم بالتالي في تعزيز الشمول المالي لشريحة مهمة من المواطنين ظلت تنتظر بديلا عن منتوجات التأمين التقليدي، كما سيساهم في تنشيط السوق المالي، إذ سيتم توظيف جزء مهم من المساهمات في عقود التأمين التكافلي بها. وأوضحت الهيأة أن التأمين التكافلي يأتي من أجل استكمال منظومة المالية التشاركية، التي تعززت إثر نشر الرأي رقم 17، المتعلق بتعديل المخطط المحاسبي الخاص بالتأمينات إثر اعتماد التأمين التكافلي الصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة المجلس الوطني للمحاسبة. ويعتبر التأمين التكافلي عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة، الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وتهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، وتشرف مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي على الإدارة مقابل أجرة التسيير. ولا يمكن تحصيل أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي، من قبل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين. وأفادت الهيأة أن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى أصدرت رأيها بالمطابقة بشأن النماذج المرجعية للشروط العامة والخاصة والنظام العام بشأن الاسترداد والتسبيق. وأعدت مقاولات التأمين المرخص لها، إثر ذلك، عقود تأمين خاصة بها، إذ توصلت الهيأة بـ 51 عقدا من المقاولات الأربع. وأكد مسؤولو الهيأة أنه شرع في تسويق بعض المنتوجات خاصة تلك المتعلقة بالتأمين على الحياة، للاستجابة لحاجيات زبناء البنوك التشاركية المستفيدين من تمويلات لاقتناء السكن. ع. ك