حسب إحصائيات الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، فإن ما بين 600 و800 حالة إجهاض سري، تجرى يوميا بالمغرب، وهو رقم يطرح العديد من التساؤلات، ويجعل من الإجهاض قضية مجتمعية أكثر منها ذات صبغة قانونية.. ويعتبر الإجهاض جرما يعاقب على ارتكابه من أي كان بعقوبات متفاوتة، كما يعاقب على المساعدة و التحريض عليه، وذلك حسب ما جاء في المواد 449 من القانون الجنائي إلى 458 منه ، التي تنص على أن كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو تحايل، أو أية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 200 درهم إلى 500 . وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من 10 إلى 20 سنة.ص . ب