“حماة المال العام” يطالبون بالتحقيق في نهب منتخبين جماعيين لملايير
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أخيرا، بشكاية لدى وكيل الملك باستئنافية مراكش، تتضمن اختلالات في مداخيل ونفقات ميزانية الجماعة القروية أولاد أركانة بإقليم تارودانت، شملت صفقات عمومية وإعانات جمعوية بالملايير.
واستندت الجمعية، في شكاية موقعة باسم مكتبها الجهوي في مراكش، توصلت “الصباح” بنسخة منها، إلى خروقات سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في شتنبر 2018، همت مداخيل الجماعة المذكورة وتدبيرها الإداري، وشملت عدم إبرام عقد التأمين من أجل ضمان المسؤولية الشخصية والمالية لشسيع المداخيل، مع الامتناع عن مسك السجلات المحاسبية اللازمة لتتبع تنفيذها، وانعدام الضوابط والمساطر التي تساهم في تنظيم العمل وتحديد المهام المنوطة بكل موظف جماعي.
وسجلت الشكاية، أيضا، تواطؤ منتخبين لتمرير صفقة إيجار مرافق السوق الأسبوعي لجماعة أركانة، إلى مستفيد مقابل إتاوة مالية قدرها 36.000,00 درهم، بشكل أدى إلى تخفيض عائدات إيجاره من مبلغ قدره 42.000,00 درهم سنة 2013 إلى مبلغ 36.000,00 درهم سنة 2014، مع التغاضي عن استخلاص واجبات الأداء في الوقت المحدد، وبالتالي حرمان الجماعة من مبالغ مالية دون مبرر.
وشملت الصفقات المشوبة بالفساد في الجماعة ذاتها، والبالغ عددها 16 صفقة عمومية، تواطؤا مع المستفيد من إيجار المجزرة الجماعية لتمكينه من إعفاء عن نفقات يوجبه القانون بأدائها، واختلاسات تتعلق بمشاريع خاصة بتشييد بنايات وصيانة الطرق والمسالك ومنشآت التطهير وشبكة الماء، أثقلت كاهل ميزانياتها بنهب المال العام.
وتضمنت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، أيضا، مطالب بالتحقيق في استفادة جمعيات يترأسها أعضاء من مجلس الجماعة القروية أولاد أركانة، من إعانات قدرها 400.000,00 درهم، في خرق صريح للمادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تمنع كل عضو من المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو يبرم معها أعمال أو عقود، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بكل من (ح.أ)، رئيس مجلس الجماعة القروية أولاد أركانة، ورئيس “الجمعية الخيرية السالمية- المركب الاجتماعي دار الطالب والطالبة أركانة”، و(ح.ك)، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي ورئيس جمعية “توريرت امزيلن للتنمية والتعاون”، و(م.ل)، كاتب المجلس ورئيس جمعية “أطورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، الذين استفادوا من إعانات مالية تحت غطاء العمل الجمعوي، في تناف مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015.
وتمنع المادة المذكورة، على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، بما في ذلك إبرام عقود أو كل معاملة تهم أملاك الجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
في السياق ذاته، سجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، عدم إدلاء الجمعيات التي تلقت إعانات دورية من الجماعة تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم، بحساباتها للجماعة، وفقا للكيفيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959، بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية، وذلك تطبيقا للفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم .1.02.206.
يسرى عويفي