أكد حسن الريبوح، محام بهيأة آسفي، أن الحديث عن جرائم الأجانب، يقودنا حتما إلى الإقرار بأنه كانت للتحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم نتيجة حتمية تتمثل في اضمحلال الجريمة البدائية التي تعتمد في إنجازها على أساليب عتيقة وتكون في الغالب وليدة الصدفة أو حب الانتقام، لتترك مكانها إلى نوع حديث من الجرائم تتسم بدقة التنظيم وسرعة التنفيذ من قبل عناصر محترفة تملك إمكانيات ضخمة مستفيدة مما أحرزته التقنيات الحديثة من وسائل نقل واتصال، فالجريمة المنظمة الآن هي في مقدمة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، فلا توجد دولة اليوم لا تراقب بقلق انتشار الجريمة المنظمة، وتعمل جاهدة لمكافحتها والوقاية من أخطارها... وأضاف المتحدث، أن هذه الظروف وغيرها مجتمعة كانت وراء ميلاد، القانون رقم 03-02 الذي جاء بمقتضيات جديدة وواضحة المعالم، خلافاً لما كان عليه الأمر من قبل إذ كانت النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب والهجرة مشتتة، ترجع في معظمها إلى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. وأكد الريبوح، أن جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، كانت تتم بواسطة الظهير الشريف لـ15 نونبر 1934 الذي تم إلغاؤه بالقانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 لـ 11 نونبر 2003، مؤكدا أن هذا القانون مكّن من ضبط تحركات الأجانب ومكان إقامتهم، وبالتالي سهولة ضبط أي فعل مخالف للقانون قد يرتكبونه، كما أصبحت لدى السلطات المغربية قاعدة بيانات مهمة متعلقة بدخول الأجانب ومغادرتهم، وهي قاعدة بيانات تتم الاستعانة بها في حال تورط أجنبي كما في ارتكاب فعل جرمي داخل التراب الوطني، أو خارجه في إطار اتفاقيات التعاون الأمني الدولي. وأضاف المتحدث نفسه، أن القانون المغربي نص صراحة على أن محاكم المملكة تختص بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها، كما أن كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها، تعتبر كما لو ارتكبت في الأراضي المغربية، ويمتد اختصاص المحاكم المغربية في ما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر افعال المشاركة أو الإخفاء، ولو في حال ارتكابها خارج المملكة من قبل أجانب. * حسن الريبوح محام بهيأة آسفي