يسارع رؤساء جماعات الزمن، من أجل تعليل قرارات برفض طلبات رخص تعمير تجاوزت مددها الآجال المحددة من قبل وزير الداخلية في دورية سكوت الإدارة بمثابة موافقة، ولم يجد رؤساء أقسام التعمير غير حجج واهية لتبرير ملفات متأخرة تحت الطاولات تحوم حولها شكوك المساومة والابتزاز، وغير إبداء ملاحظات تقنية، من قبيل عدم وضع واجهة البنايات في اتجاه الشمال، بذريعة الخوف على صحة السكان من حجب الشمس عن شققهم. وعلمت "الصباح" من فاعلين في مجال التعمير من داخل الإدارة وبين صفوف المنعشين، أنه يستحيل أن تكون كل الشقق موجهة نحو الشمال، لأن ذلك سيكون سببا في تشويه المنظر العام وفي خسائر كبيرة لأصحاب المشاريع ويفرض ترك مساحات فارغة تزيد عن النسبة المحددة قانونا. ولن تقف ورطة الرؤساء عن حدود الإذن بإحداث التجزئات أو المجموعات السكنية، بل سيتوجب عليهم البحث عن تعليل التأخر في منح خمسة أنواع من رخص التعمير، ويتعلق الأمر برخص البناء والإذن بالتقسيم وشهادة المطابقة ورخص الإصلاح ورخص الهدم. ووضعت الداخلية آجالا محددة في مجال التعمير يعتبر السكوت بعدها موافقة إذا لم يصدر بشأن الطلب قرار معلل بالرفض، إذ لم يعد مسموحا أن تتجاوز مدة انتظار طالب رخصة بناء المشاريع الكبرى والإذن بإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقار أو الهدم 30 يوما، في حين تم تحديد أجل 16 يوما للحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة، و15 يوما لرخص بناء المشاريع الصغرى و14 يوما لرخص الإصلاح. وتتيح الدورية الصادرة عن وزير الداخلية تحت عدد 13421 في 21 من الشهر الجاري إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، لطالب هذا النوع من الرخص عند انقضاء الآجال المحددة دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من قبل الإدارة المعنية، أن يتقدم بطلب لرئيس الجماعة أو المقاطعة الذي يتوجب عليه تسليم المرتفق القرار موضوع الطلب داخل أجل سبعة أيام من تقديمه. وفي حال عدم تسلم طالب الرخصة القرار المتعلق بها بعد انقضاء أجل أسبوع من تقديم الطلب، يمكن للمرتفق أن يلجأ حسب الحالة إلى الوالي والعامل لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت يعتبر بمثابة موافقة، وبناء على ذلك يقوم ممثل الإدارة الترابية بمراسلة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة المعني، قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار حتى ولو وجدت حالة تفويض لاختصاص التعمير لأحد النواب، لأن ذلك لا يجب أن يحول دون حصول المرتفق على الإشهاد عن السكوت داخل الأجل المحدد لمنح القرار أو رفضه مع التعليل. ويجب على الوالي أو العامل تسليم الإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، علما أن الحصول عليه لا يعفي من أداء الرسوم والإتاوة أو الأجور عن الخدمات المتعلقة بالقرار المعني. ياسين قُطيب