مازالت المنظمات الدولية الحقوقية تدين محاكمة القاضي الهيني، بسبب حرية التعبير، في الوقت الذي أنهى فيه المجلس الأعلى للقضاء جلسات الاستماع إلى القاضي المعني، والتي كان آخرها في 18 يناير الماضي.وفي هذا السياق، أصدر الائتلاف الدولي من أجل الحرية والكرامة، بلاغا للتنديد والمساندة، أدان فيه المحاكمة التأديبية للقاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة. وقال الائتلاف إنه "من غير المقبول قطعا في دولة يحكمها القانون أن يتابع قاض بضغط من ممثلين برلمانيين لهم دور في تقديم مشروعي القانونين المقترحين والتصويت عليهما". وأكد الائتلاف، ضمن بيان له، أن "المجلس الأعلى للقضاء يرأسه فعليا، في هذا الوضع، وزير العدل المنتمي إلى حزب بعض الشخصيات السياسية التي وجهت شكايتها ضد القاضي الهيني"، مطالبا في السياق نفسه السلطات المغربية باحترام استقلال القضاة، ومحذرا من المس بحريتهم في التعبير.وذكر الائتلاف الدولي بأن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، التزم في 2012 أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن يقدم تقريرا يأخذ فيه بملاحظات الدول والمنظمات التي كانت حاضرة في تلك الجلسة، و"قد أثيرت مسألة حرية التعبير من قبل ممثلي دول السويد والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والشيلي وفرنسا وألمانيا، وهو ما أقر به المغرب".وأشار البيان إلى أن محمد الهيني، حاصل على الدكتوراه في القانون، ويزاول مهامه حاليا نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وعضو بنادي قضاة المغرب، وكفاءته معترف بها على الصعيد الدولي، سيما في مجال استقلال القضاء، ويشغل منصب خبير لدى معهد لاهاي لحقوق الإنسان بهولندا، موضحا أنه "من الطبيعي جدا أن تكون لشخصية من هذه القامة العلمية وجهة نظر شخصية تبديها لما يكون هناك خطر محدق باستقلال القضاء في بلدها". ويطالب قضاة ومحامون وحقوقيون بوقف المتابعة التأديبية للقاضي لانعدام علتها القانونية للمتابعة بالنظر إلى أن المخالفة المنسوبة إليه لا تنص عليها الفصول المتعلقة بالمتابعة التأديبية للقضاة في نظامهم الأساسي المعمول به حاليا، وذلك ضمانا للمحاكمة العادلة التي يجب أن يحظى بها جميع المواطنين.ويؤكد رافضو المتابعة التأديبية أن الاستناد إلى الفصل 111 من الدستور الذي ينص على أن "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية"، في تبرير المتابعة، يشكل أكبر دليل على ضرورة وقفها في انتظار التنزيل الفعلي للسلطة القضائية والمصادقة على قوانينها والبدء العمل بها، إذ لا يمكن محاكمة أشخاص بقوانين غير موجودة على أرض الواقع.كريمة مصلي