لم تستثن حملة محاسبة المجالس المنتخبة رؤساء سابقين، إذ بلغ عدد المنتخبين المتابعين بعد سنوات على نهاية ولاياتهم 33، بين رئيس ونائب رئيس. وتلقت النيابة العامة لائحة سوداء لجماعات معنية بملفات وقضايا وشكايات مرتبطة بتبديد الأموال العمومية واختلاسها، خاصة قطاع الصفقات العمومية موضوع مئات التقارير السلبية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات. وأسفرت مهام رقابية لقضاة المجلس الأعلى للحسابات متعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النظافة في جماعات ترابية، عن تسجيل مجموعة كبيرة من الملاحظات استوجبت توصيات تشمل الأعمال التحضيرية والحكامة وتنفيذ بنود العقد وتقييد الخدمات. ولم تتخذ تلك الجماعات أي إجراء لإعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية، علما أن المادتين 16 و17 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، تفرضان على الجماعات القيام بإعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة مع مراعاة توجيهات المخططات الإقليمية، وتحديد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها وإن اقتضى الحال فرزها، الأمر الذي تعذر معه تطبيق مجموعة من المقتضيات التي ينص عليها القانون المذكور. وشملت الاختلالات المرصودة اعتماد دفاتر تحملات مختلفة عن تلك التي وافقت عليها المجالس المنتخبة وعدم التوفر على رؤية شمولية ومندمجة حول التدبير المفوض وغياب التحضير المسبق والتأخر في إبرام العقود الملحقة وضعف دقة تحديد الحاجيات والخدمات التعاقدية، وقصور نظام الأرشيف وحفظ الوثائق، إضافة إلى غياب الرقابة الداخلية. وسجلت مذكرات ملاحظات مجالس جهوية للحسابات تأخر مفوض لهم في جلب الآليات والتجهيزات المتعاقد بشأنها، وغياب آليات عمل ضرورية لتقديم خدمات النظافة من قبيل الموازين الآلية، والأمر نفسه بالنسبة إلى شاحنات جمع النفايات، التي تم وضعها رهن إشارة خدمات النظافة بعد قرابة سنة من تاريخ التعاقد، إضافة إلى أعطاب أخرى من قبيل عدم وضع اسم ورمز الجماعة على تجهيزات وآليات خدمات النظافة، وعدم مسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المفوض. وحاولت وزارة الداخلية محاصرة شطط التدبير المفوض وتأهيل المنتخبين لمواجهة تحكم الشركات صاحبة امتياز تسيير مرافق عمومية، من خلال مرسوم تقدم به الوزير عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2.21.349 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال عمل الجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، الذي حدد شروط إجراء التقييمات وخاصة القبلية منها المتعلقة بمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفيات تطبيق طرق إبرام العقود والتأهيل المسبق والمعايير التي سيتم وفقها منح التراخيص في المستقبل، وفي مقدمتها معيار اللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة والصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.14.192. ياسين قُطيب