مكتب مجلس النواب يراسل المحكمة بعد الموافقة على النظام الداخلي يحضر مكتب مجلس النواب لطرد "أصحاب السوابق" من صفوفه، بإحالة ملفاتهم على المحكمة الدستورية، لتجريدهم من العضوية، وفق ما أكدته مصادر برلمانية لـ "الصباح". وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أنه فور متابعة برلماني بتهم مختلفة، بينها اختلاس أموال عمومية، أو تبديدها، أو خيانة الأمانة والغدر، يتم تجميد عضويته، وعند صدور حكم نهائي، تحال أوراقه على المحكمة الدستورية لتجريده من عضويته. وأكدت المصادر أن مكتب مجلس النواب سيرفع طلبه إلى المحكمة، بعد مرور أزيد من سنة على اعتقال برلمانيين، ويتعلق الأمر ببرلماني من التجمع الوطني للأحرار، الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، وتغريمه مليون درهم، بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير، خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب. كما يهم هذا الإجراء برلمانيا منتميا إلى الاتحاد الدستوري، والذي تمت مؤاخذته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، بخصوص شكاية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم. وما زال البرلمانيان يحصلان على تعويضاتهما الشهرية، باعتبارهما عضوين بمجلس النواب، وسيتم إيقاف صرف تلك التعويضات المقدرة بـ 35 ألف درهم شهريا، مباشرة بعد تجريدهما من العضوية من قبل المحكمة الدستورية. وبشأن البرلمانيين الذين دخلوا السجن بأحكام قضائية نهائية وغادروه، ثم عادوا لمواصلة نشاطهم الاعتيادي، لم يقرر مكتب المجلس في حقهم أي قرار، بسبب أن القانون لا يلزمهم بذلك. وبخصوص وضعية برلمانيين آخرين "سلايتية"، غير متابعين قضائيا، أوضحت المصادر أن مكتب مجلس النواب سيدقق في الأعذار المقدمة من قبلهم، بينها الشهادات الطبية للتأكد من صحتها والتي يلجأ إليها أغلب المتغيبين عن جلسات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسات العامة، خاصة التشريعية منها التي تعتمد على التصويت على مشاريع القوانين والتي تعد أمانة في عنق البرلماني المنتخب، الذي عليه أن يفي بوعده في الدفاع عمن صوتوا عليه. وسيتم وضع نموذج تقني لمسطرة الغياب، بالنسبة للذين ادعوا أنهم في مهام رسمية خارج التراب الوطني، قصد صياغة تقارير رسمية عن كل مهمة دبلوماسية قاموا بها، حتى لا يتم الخلط بين المهام البرلمانية، و"الشوبينغ" والاستجمام رفقة الأحباب. ويمكن للنائب الاستفادة من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، دون أن تكون لذلك أي تبعات، وفي حالة العكس، يراسل مكتب مجلس النواب المعني بالأمر لتقديم أسباب غيابه كتابة طيلة السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بالمراسلة وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن، تحت طائلة الطرد من مجلس النواب. وفي حالة عدم توصل مكتب مجلس النواب بجواب من المعني بالأمر داخل الآجال المحددة، يعتبر تأكيدا لغيابه دون عذر مقبول، ويصدر مكتب المجلس مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية، داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب. أحمد الأرقام