تعديلات فرضت على وكيل الملك البحث في جديتها عوض الوقائع أنهى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في النسخة الأخيرة من مسودة المسطرة الجنائية، مسألة البحث في الوشايات والشكايات المجهولة، بعد أن ضمن للمادة 40 تعديلا هم الشكايات أو الوشايات مجهولة المصدر، إذ أضحى يتعين على وكيل الملك قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. وهي النقطة التي من شأنها أن تثير نقاشات عدة، على اعتبار أن المادة في صيغتها القديمة كانت تنص على أن وكيل الملك يباشر الأبحاث في الوقائع التي تضمنتها تلك الشكايات أو الوشايات، كيفما كان مصدرها، لا أن يتم البحث في جديتها. ومن بين النقاط أيضا التي أثارها التعديل تلك المتعلقة بإمكانية وكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة تقنية، أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة، ويمكنه بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم، الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم، كما يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بما يراه لزاما من أعمال البحث مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية. ومنحت المسودة لوكيل الملك، في إطار تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، الحق في إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض والأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنحا معاقبا عليها بعقوبات حبسية، أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار الإكراه البدني، وتلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد ضبط الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها. وأبقت التعديلات المدخلة على المادة 40 مسألة إحالة ما يتلقاه وكيل الملك من محاضر وشكايات ووشايات، وما يتخذه من إجراءات بشأنها، على هيآت التحقيق أو على هيآت الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار التراجع عنه، عوض مقرر كما كان في السابق، كما منحت المادة نفسها لوكيل الملك الأمر بمناسبة سير البحث، وضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفق الضوابط المحددة في المادة 161 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية في إطار التدابير التي يمكن اتخاذها، بديلا عن الاعتقال. وتضمنت المادة نفسها في إطار التعديلات مسألة إشعار وكيل الملك فورا بإشعار المحامي، وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي، بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشكايات داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار، مشيرة إلى أنه يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية، بالإضافة إلى عناوين إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بالمعطيات نفسها في محاضر الاستماع إلى الضحايا والمشتكين. ويطالب وكيل الملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير الحماية والتهذيب في حق الأحداث المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها. ويستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات، وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا. ك. م