منح مجلس النواب صلاحيات جديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تضمنتها التعديلات التي همت مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية، الاثنين الماضي. وبمقتضى مشروع القانون الجديد، تم تطوير التكفل بالغير، عبر أنماط جديدة، أبرزها التكفل خارج فضاء المؤسسة أو التكفل عن بعد والتكفل بعوض، اعتمادا على المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمات، فيما تم توسيع سلة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتشمل وضعيات قانونية أخرى في إطار الأدوار الجديدة التي تراهن هذه المؤسسات على تقديمها في مجال العمل الاجتماعي، كالإسعاف الاجتماعي والوساطة الاجتماعية والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل وغيرها. وعلاوة على تمتيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية حتى تتمكن من إنجاز مهامها وتحقيق استقلاليتها، وذلك من خلال جملة من التدابير، كالتحديد الدقيق لاختصاصات المتدخلين في مجال التدبير، ودعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال المراقبة والتفتيش، وغيرها، مع استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص، أوصى المشرع بضرورة تقديم مؤسسات الرعاية خدماته بدون تعويض لفائدة الأشخاص المتكفل بهم، لافتا إلى أن المؤسسات التي يحدثها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون خاضعون للقانون الخاص، يمكنها تقديم خدماتها مقابل تعويض وفق شروط وكيفيات محددة بنص تنظيمي. إلى ذلك، نبه مشروع القانون إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تخضع لمراقبة دورية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، علاوة على احترام المعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات. وتتم عمليات المراقبة على الأقل مرتين في السنة، ترفع إثرها تقارير عن سير المؤسسة إلى السلطة الحكومية المختصة وعند الاقتضاء إلى وكيل الملك المختص. وفور مواجهة مؤسسة الرعاية الاجتماعية صعوبات من شأنها تهديد استمرارية خدماتها، سواء تعلقت بتدبير أو تمويل المؤسسة، أوصى المشرع بضرورة التصريح بذلك فورا لدى السلطات الحكومية التي أضحت مطالبة، بموجب القانون، بتسوية وضعية المؤسسة لضمان استمراريتها، أو الأمر بإغلاقها الفوري، إذا ما كانت تشكل خطرا على حياة المستفيدين أو صحتهم، مقابل ضمان نقلهم إلى مؤسسات مماثلة. في المقابل، سن القانون عقوبات وغرامات تجاوزت 50 ألف درهم وسنتين حبسا، تتضاعف في حالة العود في حق المديرين والمسيرين للمؤسسات الذين لا يلتزمون بالمقتضيات القانونية، سيما تلك الخاصة بعدم الحصول على رخصة، أو تسليم أو تنقيل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية دون إذن وكيلهم الشرعي، فضلا عن إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية دون التصريح المسبق بذلك، أو من لم يحترم مقتضيات وبنود دفاتر التحملات ولا يقوم بمسك المحاسبة الخاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية. هجر المغلي