المنظمة الأمريكية طالبت الحكومة بإلغاء تجريم السلوك المثلي أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في خطوة أخرى مزعجة للحكومة، أخيرا، احتضانها لمطالب "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية بالمغرب"، التي تنتظم فيها مجموعة من مثليي ومثليات الجنس، فقالت إن الأحكام القضائية الصادرة ضد مجموعة من المغاربة من أجل "الشذوذ"، منذ 2011، مخالفة لأحكام الدستور الجديد.وأكدت المنظمة التي عبرت الحكومة عن انزعاجها من تقاريرها حول المغرب في مناسبات سابقة، أن مواصلة القضاء إصدار أحكامه في حق المثليين والمثليات المغاربة، بموجب المادة 489 من القانون الجنائي المتعلقة بـ"الشذوذ الجنسي"، والمادة 483 المتعلقة بالإخلال العلني بالحياء، مخالفة لمنطوق الفصل 24 من دستور 2011، والذي ينص على أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن المغرب، "إذا كان يرغب حقا، في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي".واتهمت المتحدثة ذاتها المغرب بـ"تحطيم حياة" الكثير من مواطنيه من مثليي الجنس، باعتماد "وصفة جاهزة" عمادها "منظومة قضائية مجرمة للمثلية، ولا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، مع النظرة الاجتماعية السلبية نحو المثلية الجنسية".وأوضحت المنظمة أنها وثقت حالات تم فيها "انتهاك حق الأشخاص المثليين في المحاكمة العادلة"، فرصدت الاعتماد "على اعترافات المشتبه فيهم عند توجيه الإدانات إليهم، ودون إجراء أي تحقيقات جادة إذا أنكروها أو قالوا إنها انتزعت منهم تحت الإكراه أو تم تزويرها".وأكدت هيومن رايتس أن الكثير من المحاكمات بتهمة اللواط، تحدث بشكل متكرر في المغرب، "لكنها تمر في صمت، بسبب وصمة العار التي يشعر بها المتهمون وعائلاتهم، وإحجام معظم النشطاء عن الدفاع عنهم"، واعتمدت وقائع الحكم الصادر، أخيرا، ضد مسؤول جماعي وطالب جامعي، وتصريحات أسرهما ومحامييهما، مثالا على ما أسمته "اختلالات في المحاضر التي يتابع بموجبها المثليون جنسيا بالمغرب، وسيما غياب عنصر التلبس بممارسة "الشذوذ" أو الجنس المثلي".وقالت المنظمة إن المحكمة الابتدائية في الحسيمة، أدانت المنتخب الجماعي ورفيقه الأصغر سنا، بـ"تهمة اللواط في محاكمة قصيرة لم تتجاوز خمسة أيام"، وأدينا "اعتمادا على اعترافاتهما أمام الشرطة دون الأخذ بعين الاعتبار إنكارهما أمام القاضي، ودون الاستماع إلى أي شهود في القضية"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.وشككت المنظمة في وجود عنصر التلبس في الحالة المذكورة، إذ قالت إن التقرير الذي أعدته الشرطة القضائية، يشير إلى أن عناصر الدرك، قاموا، حوالي الساعة 11 ليلا، بتوقيف سيارة كانت تسير بشكل متقطع على الطريق الساحلي في منطقة الحسيمة، وعند اقتراب أعوان الدرك منها، أشار لهم الراكب الأصغر سنا بيده وكأنه أراد أن يخبرهم بشيء ما.وأضافت المنظمة، أنه بعد ذلك، تم استجواب الرجلين بشكل منفصل، فأورد الدرك في المحضر أن الرجل الأصغر سنا تبدو "عليه علامات الشذوذ ... التي تظهر في حركاته وطريقة كلامه وتصرفاته"، فقال إن الرجل الأكبر سنا حاول اغتصابه، بينما أنكر السائق ذلك، وقال إنه كان فقط "يلامسه بمختلف المناطق الحساسة من جسمه"، وهو ما يشير إلى غياب عنصر التلبس.ولمحت المنظمة إلى وجود تناقض في المحضر نفسه، عندما جاء فيه أن المتهم الأصغر سنا، اعترف داخل مركز الدرك بإمزورن، أنه مثلي ويمارس "شذوذه الجنسي مع كل من رغب في ذلك مقابل المال"، وأنه "فعل ذلك مع المتهم الآخر في سيارته مقابل المال في ست مناسبات مختلفة"، كما جاء فيه أن المتهم الثاني اعترف بدفع المال للشخص الأصغر سنا مقابل علاقة جنسية تلك الليلة، وتحدث عن الأعمال الجنسية التي قاما بها، واعترف بأنه حاول دفع رشوة إلى عناصر الدرك.وفيما أضافت المنظمة أن الموقوفين سيعودان إلى الإنكار أثناء مثولهما أمام القاضي، بعد يومين من اعتقالهما، اتهمت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بـ"عدم بذل أي جهد في هذه القضية للتحقيق في مصداقية اعترافات المتهمين بعد أن أنكراها أمامها"، سيما أن والد المشتبه فيه الأصغر، أكد أن ابنه أخبره لما زاره في السجن أنه وقع على محاضر الشرطة دون قراءتها لأن الأعوان قاموا بترهيبه بالصراخ والضرب على الطاولة.امحمد خيي