دخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على خط «الفضائح» التي تهز مديرية الشؤون القروية المكلفة بالأراضي السلالية، وتقدم بمقترح قانون من أجل تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات، وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، وذلك بهدف حمايتها من جشع المضاربين العقاريين وذوي النفوذ.وحسب الفريق النيابي، فإن توظيف هذا الاحتياط العقاري المهم، يتوقف على تحيين ومراجعة النصوص التي تنظمه وتبسيطها وملاءمتها لتطور العصر. ويبدو أنه أصبح لزاما على المشرع أن يتدخل لمراجعة النصوص القانونية التي تنظم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، مالكة لرصيد عقاري يقدر، حسب بعض الإحصائيات بـ 15 مليون هكتار، ويضبط ويحدد كيفية تدبيره، وفق متطلبات التنمية الشاملة.ويروم هذا المقترح الذي تقدم به فريق "البام" في شخص عضوه محمد شرورو، أساسا التحلي بالجرأة اللازمة للتصدي لجمود استثمار الرصيد العقاري للجماعات السلالية، عبر سن آليات قانونية تسمح بتفويت هذا الصنف من العقارات، وكرائه كراء عاديا أو طويل الأمد، مقابل إنجاز مشاريع استثمارية عملاقة يترتب عنها إحداث مناصب شغل قارة، لفائدة ذوي الحقوق أو لغيرهم. ويرى نائب "البام" أن إدماج الثروة العقارية للجماعات السلالية في الدائرة الاقتصادية يقتضي النظر في إشكالية ذوي الحقوق السلالية، لذلك تم اقتراح إسناد تحديد لوائحهم وتحيينها وكيفية توزيع المنفعة المتحصلة من التصرف أو استغلال الأراضي السلالية إلى مجلس وصاية إقليمي يحدث لهذا الغرض. ويتبنى المقترح مصطلح المنفعة، بدلا من الانتفاع باعتبار الأخير حقا عينيا ينتهي بوفاة المنتفع، في حين أن المنفعة تنتقل إلى ذوي الحقوق السلالية عن طريق الانتساب إلى القبيلة. ويقترح "البام" أن يكون مجلس الوصاية المركزي الخاص بالأراضي السلالية، مكونا من وزير الداخلية رئيسا، وعضوية وزير الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والسكنى وسياسة المدينة ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الشؤون العامة. وتتولى مهام كتابة المجلس المذكور وزارة الداخلية. ويعهد لمجلس الوصاية المركزي بـ"فض الخلافات والنزاعات القائمة سواء بين الجماعات السلالية أو بين ذوي الحقوق، والنظر في عملية توزيع المنفعة والصعوبات المتعلقة بها، والمصادقة على عمليات التفويت والكراء وإبرام شراكات متعلقة بأراضي الجماعات السلالية، والمصادقة على استعمال الأموال المتحصلة من العمليات المذكورة أعلاه، وتوزيعها كلا أو بعضا في الحالات التي تستلزم ذلك، ودراسة المشاريع والطلبات المعروضة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجماعات السلالية المعنية بالأمر، والنظر والبت في الطعون الموجهة ضد لوائح ذوي الحقوق. ويدعو المقترح إلى وضع دفتر تحملات يتضمن شروط عقد الكراء والتزامات المكتري، كما يتضمن وجوبا المبالغ المزمع استثمارها وعدد مناصب الشغل القارة المزمع إحداثها، غير أنه إذا تبين عدم جدوى المردودية وانعكاسها على مناصب الشغل المحدثة، يحق لسلطة الوصاية طلب فسخ العقد، ويتم البت في طلب فسخ عقد الكراء بأمر استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية يكون نافذا فور صدوره. وجاء في المقترح "لا يمكن تفويت أراضي الجماعات السلالية إلا لفائدة الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية أو الجماعات السلالية". ويمكن تفويتها استثناء للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أو أشخاص ذاتيين من أجل إنجاز مشاريع استثمارية. ويمكن توظيف الأموال المتحصلة من التفويت أو الكراء لاقتناء أراض لفائدة الجماعة السلالية، أو إنجاز مشاريع ذات الجذب الاقتصادي الهام، وعند الاقتضاء توزيع الأموال المتحصلة على ذوي الحقوق. ويمسك وزير الداخلية حساب تسيير أراضي الجماعات السلالية، ويخضع الحساب المذكور لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.عبدالله الكوزي