تحديد لائحة الممنوعين من الاستفادة من قانون العقوبات البديلة احتدم التنافس بين 16 شركة عالمية لنيل صفقة استعمال آلية "السوار الإلكتروني"، لمراقبة المدانين في قضايا مختلفة خارج السجون، والتي ستصبح سارية المفعول بعد نشر قانون العقوبات البديلة، قريبا، في الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه في إطار قراءة ثانية في مجلس النواب، ابتداء من أمس (الاثنين)، تؤكد مصادر "الصباح". وأكدت المصادر أن شركات دولية من أمريكا وكندا وأوربا، تسعى إلى الفوز بهذه الصفقة، وراج أن إسرائيل تود بدورها دخول مجال التنافس الإلكتروني في هذا المجال، ما جعل السلطات الحكومية والأمنية تشدد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية، لأن استعمال "القيد الإلكتروني" للمراقبة سيكون حتما مرتبطا بقاعدة البيانات، التي تستخدمها المديرية العامة للأمن الوطني، وتدخل في نطاق المحافظة على "السرية"، ما أثر على عملية توقيع عقد الصفقة مع الشركة، التي قدمت أحسن العروض. وأفادت المصادر ذاتها أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفض مشاركة شركات أجنبية في صفقة إنتاج واستعمال "السوار الإلكتروني"، قصد حماية المعطيات الشخصية للمدانين، وتفادي إمكانية حصول تجسس خارجي على إدارات مغربية، بينها المديرية العامة للأمن الوطني، ومندوبية إدارة السجون، والسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل والمحاكم. وقالت المصادر إن وهبي فضل شركة مغربية لإنتاج "السوار الإلكتروني"، وينتظر عروضا منها، إذ راج أن واحدة بصدد التنسيق مع شركاء أجانب لديهم الإمكانيات التقنية لتقديم عرض يتماشى ومتطلبات القانون. وفي انتظار تحقيق رغبته في أن يطور المغاربة الصناعة الإلكترونية في هذا المجال، نسق وهبي عمله مع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، قصد تنزيل هذا المقتضى القانوني الجديد، الذي يعد ثورة في مجال السياسة الجنائية. ونفت المصادر أن تكون وزارة العدل وضعت بعض مقتضيات قانون العقوبات البديلة لحماية أبناء الأغنياء والميسورين، الذين يدوسون على القانون، ويبحثون عن أي منفذ للإفلات من العقاب، عبر "شراء مدة العقوبة"، أو مختلسي الأموال العامة، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الخدمة ستكون مرة واحدة فقط، بالنسبة إلى العقوبات الحبسية، وتمنع على الذين أدينوا في جرائم الاختلاس وتبديد الأموال العامة، والإرهاب والمس بأمن الدولة، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والمصابين بإعاقة. أحمد الأرقام