أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا يهم مطالبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمراجعة بعض مواد نظامه الداخلي. وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها، أنه، بعد اطلاعها على الرسالة المحالة من لدن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تتضمن تعديلات مدخلة على النظام الداخلي لهذا المجلس، على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 21 فبراير الماضي للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وعلى الكتاب الملحق الصادر الذي يطلب فيه المجلس الاقتصادي استدراك بعض الأخطاء المادية التي شابت المادتين 76 و81 من النظام الداخلي، فإنها تعتبر أن "الديباجة" التي تصدرت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لا تندرج في النطاق المحدد لهذا النظام الداخلي، ويتعين حذفها من مجموع مواده. وسجل قرار المحكمة الدستورية أن التعديل المدخل على المادة 48 تمثل في حذف الفقرة الثانية الإضافية منها "بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء"، إلا أن هذه الفقرة التي تقرر حذفها ترتيبا لآثار قرار المحكمة الدستورية ، لا يمكن فصلها عن الفقرة الأولى من المادة نفسها، ما ينبغي معه التقيد بما تضمنه قرار المحكمة المذكور من أنه لا يسوغ أن يتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب، ومن جهة أخرى فإن حذف المادة 76 في صيغتها المستحدثة، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، وحذف صيغتها الحالية من مواد النظام الداخلي لهذا المجلس، يبين من فحص كافة هذه التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه، أنها مطابقة للدستور مع مراعاة ملاحظة المحكمة الدستورية بخصوص المادة 48. وفي شأن المادة 81 اتضح أن الاستدراك المدخل على هذه المادة تمثل في استبدال تسمية "المجلس الدستوري" بـ "المحكمة الدستورية" ضمن مقتضياتها، وهو ما يطابق نص الفصل 129 من الدستور. واعتبر قرار المحكمة الدستورية أن التعديل المدخل على المادة 37 تمثل في حذف البند الأخير منها "يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها" مطابق لقرارها. ولهذه الأسباب صرحت المحكمة الدستورية، بأن المواد 37 و48 و76 و81 في صيغتها المعدلة مطابقة لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذا المجلس، مع مراعاة الملاحظة التي أبدتها المحكمة الدستورية بخصوص المادة 48، وتأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية. أحمد الأرقام