وزارة الداخلية تنبه الولاة والعمال إلى حالات التحايل على تصحيح إمضاءات للسطو على أملاك تدخلت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية لوقف نزيف الخروقات والسطو على أراض سلالية بتواطؤ بين أشخاص ومسؤولين وموظفين في مصالح تصحيح الإمضاء بعدد من الجماعات الترابية. وتتعرض آلاف الهكتارات من هذه الأراضي، ذات الطبيعة الخاصة والمحاطة بعدد من الضمانات القانونية، إلى مسلسل من التحايل والتلاعبات في الوثائق والعقود، لنقل ملكيتها من المستغلين الحاليين إلى ملاك جدد، دون احترام المساطر القانونية. وكشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية ومديرية الشؤون القروية، في وقت سابق، عددا من هذه الخروقات، بعد إجراء أبحاث في شكايات توصلت بها من جهات متضررة، تؤكد وجود تلاعبات في نقل الملكية، تمس أصل هذه الأراضي. ووضعت مديرية الشؤون القروية، الخميس الماضي، ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات في صورة عمليات الاستنزاف التي تتعرض لها الأراضي السلالية، بطرق احتيالية يتورط فيها عدد من الأشخاص. وطلب المدير العام للمديرية، بتفويض من وزير الداخلية، من الولاة والعمال التحرك بسرعة لتطويق هذه الاختلالات وتنفيذ مضامين الدورية التي توصلوا بها في اليوم نفسه، والسهر على تنفيذها، مع إطلاع الوزارة بالجديد. وذكرت المديرية أن عدد العقود المبرمة بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية في تزايد، مؤكدة أن هذه العقود تتم من قبل مجموعة من المحامين وكتاب عموميين، ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وزادت وزارة الداخلية أن العقود المعنية يتم تصحيح إمضاءاتها من قبل مصالح جماعات ترابية، دون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد ودون احترام الاختصاص. وبدل أن يكون تصحيح إمضاء المحامين أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها، يتم تصحيحها أمام مصالح الجماعات الترابية، في خرق سافر للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية. أكثر من ذلك، فإن العقود المبرمة بين الخواص، تعتبر باطلة من الأساس، على اعتبار أن هذا الصنف من العقود يدخل ضمن دائرة اختصاص الموثقين والعدول والمحامين، ما يعني أن العقود التي يتم إمضاؤها من قبل المجالس الترابية لا أساس لها من الصحة، وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء. وسن القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل 540) حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على الأملاك. ويتعرض الموظفون المشرفون على مصالح تصحيح الإمضاء إلى المساءلة بفصول القوانين أنفسها في حال خرقها من قبلهم، إذ تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة بين 10 آلاف درهم، و100 ألف. يوسف الساكت