هيأة المحامين بالرباط عاقبته وتبريرها لقرار التوقيف شكل العلة التي اعتمدت في إلغائه من قبل المحكمة انتصرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، للقانون في الطعن الذي تقدم به محمد الهيني ضد قرار مجلس هيأة المحامين بالرباط بشأن توقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، بسبب تدوينة اعتبر أنها تتضمن مخالفات الإخلال بالمروءة والشرف والمساس بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة. القاعدة القانونية التي استندت عليها الغرفة في إلغاء قرار مجلس الهيأة وعدم المتابعة، هي أن ولاية البت في المخالفات المنسوبة لأي محام، بحثا ومتابعة وحكما وطعنا، تعود للهيأة التي يكون المحامي تابعا لها وقت تسجيله بها، حسب المستقر عليه في قضاء محكمة النقض، وأن ثبوت تسجيل الطاعن بهيأة تطوان وقت الوقائع محل المتابعة محسوما بالقرينة القاطعة المستمدة من قرار محكمة النقض وبشهادة نقيب هيأة تطوان غير المطعون فيها بالإسقاط من الجدول بتاريخ لاحق عن الوقائع محل المتابعة. التسرع الذي شاب قرار المتابعة وإصدار المقرر التأديبي، ينمان ربما عن جهل بالقانون، فالهيأة المصدرة لقرار التوقيف حلت محل هيأة أخرى في المتابعة، وإصدار القرار، كما أكدت هي في دفوعها أمام المحكمة، وهو الأمر الذي وقفت عليه غرفة المشورة، إذ أكدت أن مجلس هيأة المحامين بالرباط، حينما اعتبر الهيني في حكم المحامي الذي غادر المهنة في كتاباته عند الطعن في قرار المجلس الرافض تسجيله بالهيأة، أن الأمر لا يخلو من فرضيتين، إما أن الطاعن مازال تابعا لهيأة المحامين بتطوان، وهو الأمر الذي يثبته الإشهاد الصادر عن نقيب تطوان، وإما بحسب المنطق القانوني الذي أسس عليه مجلس هيأة المحامين بالرباط قراره السابق برفض تسجيله، قد انتفت عنه صفة المحامي بقبول استقالته من تطوان، وفي كلتا الحالتين فإن ولاية هيأة المحامين بالرباط للبت في الأفعال المنسوبة للهيني غير متحققة في النازلة، مضيفة في قرارها، الذي يعتبر قرارا جريئا أنه بصرف النظر عن الأسباب الأخرى، فإن المحكمة ارتأت إلغاء المقرر المطعون فيه والتصريح تصديا بعدم قبول المتابعة، مع ترتيب الآثار القانونية التي تعني ضمنيا العودة لممارسة المهنة، وتحميل المجلس المطعون ضده المصاريف. المتابعة التأديبية التي حركها مجلس هيأة المحامين بالرباط ضد الهيني مباشرة، بعد أن أضحى عضوا فيها بقوة القانون، إثر القرارات القضائية التي صدرت لفائدته بعد أن رفضت الهيأة تسجيله، قد يفسر من قبل البعض بأنه رد فعل غير محسوب العواقب، أربك الحسابات وهو أمر لا يمكن القول به بالنسبة لهيأة عريقة، بل إنها أول هيأة للمحامين في المغرب، ولكن قد يكون الأمر مجرد سوء تدبير لموقف يتطلب في المستقبل عدم الوقوع فيه، وعدم الانسياق وراء القرارات الفجائية، لأن القانون عندما منح مجالس الهيآت السلطة التقديرية لتحريك المتابعات التأديبية، لم يجعلها مطلقة، بل قيدها بسلطة المراقبة التي خص بها القضاء، حتى لا تكون قرارات المجلس مشوبة بالشطط في استعمال السلطة. كريمة مصلي