وهبي: مجموع الحجوزات 186 مليون درهم ويجب إلزامه بأداء التعويضات المستحقة للضحايا كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن صندوق ضمان حوادث السير كان لسنوات لا يؤدي الأموال لمستحقيها، كما لا يؤدي للمحامين المترافعين عنه مستحقاتهم، وهي من الملابسات التي أدت إلى إعفاء مدير الصندوق، الذي أنشئ لتعويض ضحايا حوادث السير في حال كان مرتكبها غير متوفر على تأمين. وأشار وهبي إلى أن رفض أداء المبالغ المحكوم بها رفع عمليات الحجز على الأرصدة البنكية للصندوق، إذ بلغ مجموع الحجوزات 186 مليون درهم من الأموال التي صارت مجمدة في البنوك. وقال وهبي، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الثلاثاءالماضي، إن الصندوق كان غارقا في المشاكل، مضيفا "حينما عقدنا أول اجتماع، وجدنا أن الصندوق لا يؤدي أي تعويضات، لا للضحايا ولا للمحامين، كما لا يؤدي المصاريف القضائية، لكنه، بالمقابل، راكم مجموعة من الملايير في حسابه، بينما مديره لا يقوم بأي شيء"، مؤكدا في الوقت نفسه أن المدير المعفى كان غير مهتم باحتجاجات المحامين والمواطنين المتضررين، وكان لا يؤدي إلا الضرائب على الأموال المتراكمة في حسابات الصندوق. وأشار الوزير إلى أن المدير الجديد لصندوق ضمان حوادث السير، التزم بأداء التعويضات لمستحقيها، حيث تم أداء 90 مليون درهم في 2024-2023، و43 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025. الإشكالات التي يطرحها صندوق ضمان حوادث السير، سبق لوزير العدل أن أثارها عدة مرات بالبرلمان، إذ أكد، في وقت سابق، ضرورة إلزام صندوق ضمان حوادث السير بأداء التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث، التي يكون مرتكبها غير متوفر على تأمين، أو سقط عنه التأمين لسبب من الأسباب، مشيرا إلى أن الصندوق المذكور مؤسس من قبل شركات التأمين، كما تساهم فيه الدولة بمبالغ مالية هامة لأجل الغرض المذكور، لكن المدير السابق للصندوق كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير. وأشار وهبي إلى أن الصندوق التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، لم يؤد منذ 2015 إلا 947 تعويضا عن حوادث السير من النوع المذكور، فيما امتنع عن أداء تعويضات تهم 4486 ملفا. وعلاقة بصندوق ضمان حوادث السير، أصدرت محكمة النقض، أخيرا، حكما نهائيا يقضي بالسماح بالحجز على أموال "صندوق ضمان حوادث السير" لدى مؤسسة "صندوق الإيداع والتدبير" في حال عدم توصل الضحايا بالتعويضات. القرار صدر لصالح أب وابنته القاصر اللذين يطالبان بتعويض مالي قدره 351.186,88 درهما عن الأضرار الناتجة عن حادثة سير، بعدما اعتبرت محكمة النقض أن قانون المسطرة المدنية يتيح للدائنين الحجز على أموال الغير، إذا كان الدين ثابتا ومحددا، وأن المادة 150 من قانون التأمينات تلزم الصندوق بالتعويض في حالة عدم امتثال المسؤول المدني لدفع المستحقات. كريمة مصلي