ملف عـــــــدالة
إحداث فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية
القانون ينص على إنشاء فرقة مشتركة تتألف من ضباط ينتمون إلى جهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط
نص القانون رقم 11-35 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادته الأولى، على أنه «يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة».
وحسب ما جاء في القانون، فإن الفرقة بمجرد إنشائها تخضع لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث، ويمكنها إذا