أصدر مرسوما يعطيه وحده الحق في طلب رأي المجلس ويضعه تحت وصاية الوفا رفض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، فتح ملف الحرب على الاحتكار، أمام الجميع، حارما البرلمان من إمكانية طلب رأي مجلس المنافسة، الذي جرده القانون التنظيمي من الصلاحيات الزجرية، والحق في المتابعة والولاية العامة. وأصدرت الحكومة مرسوما يعطيها الحق في احتكار تقارير الهيأة المذكورة، ويضعها تحت وصايتها في شخص الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة.وينص مشروع المرسوم بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الذي أعده الوفا نفسه، على أن رئيس الحكومة يتولى وحده، بمبادرة منه أو بطلب من السلطات الحكومية توجيه طلبات الاستشارة إلى المجلس، مع تحديد الجهة التي تقترح أعضاءه من غير، الرئيس الذي يعين بظهير والعضوين القاضيين اللذين يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ذلك أن اقتراح باقي الأعضاء يتم من قبل السلطات الحكومية المعنية بمجال تخصص كل فئة.وفي إطار ما يخوله القانون لمجلس المنافسة من إصدار توصيات للحكومة من أجل تحسين السير التنافسي للأسواق، ينص مشروع المرسوم الذي سيعرض على المجلس الحكومي المقبل، على أن الحكومة تبلغ المجلس في أجل أقصاه ستين يوما بالتدابير التي اتخذتها لأجل ذلك، وإن اقتضى الحال تعليل أسباب رفض تفعيل بعض التوصيات الصادرة عنه.وبالإضافة إلى الرئيس، يتشكل المجلس من أربعة قانونيين، منهم قاضيان يشغلان منصبي نائبي الرئيس، وأربعة خبراء في المجالات الاقتصادية أو المتعلقة بالمنافسة، يعين اثنان منهم، في مكتب الرئاسة.وتشمل تشكيلة المجلس كذلك ثلاثة أعضاء يزاولون أو زاولوا أنشطة إنتاجية أو في قطاعي التوزيع والخدمات، وعضو يتوفر على الكفاءة المطلوبة في مجال الاستهلاك، على أن تمثل الحكومة بواسطة عضو مفوض، يشارك في اجتماعات المجلس دون المشاركة في اتخاذ القرارات.وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس يعين بظهير باقتراح من رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين القاضيان بمرسوم من رئيس الحكومة، بعد اقتراح من رئيس المجلس واستشارة وزير العدل، ويعين القانونيون والخبراء في القضايا الاقتصادية والمنافسة بمرسوم لرئيس الحكومة باقتراح من رئيس المجلس، وبعد استشارة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة.كما يملك الرئيس حق اقتراح أسماء ثلاثة أعضاء زاولوا أو يزاولون أنشطتهم في قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات، يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بعد استشارة وزير الصناعة والتجارة، على أن تكون مدة انتدابهم خمس سنوات قابلة للتجديد. ويأتي إحداث مجلس المنافسة ترجمة للمقتضيات الدستورية، وخاصة المادة 36 المتعلقة بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، هيأة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والمعاملات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.ياسين قطيب