حصلوا عليها من أنشطة مخدرات عابرة للحدود وعجزوا عن تبرير مصدرها اعتبرت واقعة سقوط الضباط السامين للدرك ومسؤولي الأمن والجمارك والبحرية وأعوان السلطة في شبكة "بنهاس" لتهريب المخدرات، من أكثر الملفات حساسية. فلأول مرة يمثل ضباط كبار بعضهم برتب كولونيل ماجور، أمام القضاء ويتم إيداعهم السجن بجنايات ثقيلة. ولم تكتف غرفة جرائم الأموال بإدانتهم بالحبس النافذ، بل توبعوا أيضا بجنحة غسل الأموال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. إنجاز:عبد الحليم لعريبي أثارت واقعة متابعة عدد من الضباط السامين بجهاز الدرك الملكي، عددا من المتتبعين، ولأول مرة يجدون مسؤولين كبارا يطأطئون الرؤوس، بعضهم يتقلد مناصب عليا كما هو حال القائد الجهوي السابق للدرك بأكادير، والقائد الجهوي بسطات، وقائد سرية الدرك البحري بطنجة والقائد الإقليمي بالعرائش، وقائد ثكنة الدرك المتنقل بتامسنا، ورئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بطنجة ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الفنيدق المضيق ورئيس الشرطة القضائية بتطوان، ورئيس المنطقة الأمنية الإقليمية بإنزكان ورؤساء مراكز بحرية وترابية وقضائية بنواحي أكادير والعرائش ومدن أخرى بالشمال، ليصل عدد المتابعين من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والبحرية الملكية والسجون وأعوان السلطة الترابية أمام جرائم الأموال إلى 72 متابعا. القضاء يفاجئ المتابعين بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، عقوبات زجرية في حق عدد من المسؤولين، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية لبعضهم العقوبات في قضية الاتجار الدولي للمخدرات المعروفة بشبكة "موسى بنهاس"، أثناء محاولة تهريب ستة أطنان ونصف طن من الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسط في مارس 2016. وضمت الغرفة ملف 26 دركيا إلى ملف 44 أمنيا ومهربا للمخدرات وعون سلطة ومسؤولا بالجمارك، ورفعت الغرفة العقوبة السجنية لكولونيل من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ست سنوات سجنا نافذا، وهو الذي كان يشغل قائد سرية الدرك بميناء طنجة المتوسط، وهو قريب جنرال سابق، كما ضاعفت الغرفة العقوبة الحبسية للقائد الإقليمي للدرك سابقا بالعرائش وهو برتبة "كومندار" من سنتين ونصف سنة حبسا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا، كما حولت الغرفة العقوبة للكولونيل القائد الجهوي سابقا للدرك بأكادير العقوبة من سنتين حبسا في حدود سنة نافذة، إلى سنتين حبسا نافذا، ونائبه برتبة كولونيل من حكم بالبراءة في المرحلة الابتدائية إلى سنتين حبسا نافذا، كما رفعت العقوبة للكولونيل القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت عقوبة سنتين حبسا للكولونيل القائد الجهوي السابق للدرك الملكي بسطات. ورفعت الغرفة مدة العقوبة لتسعة دركيين منهم من كانوا يشغلون رؤساء مراكز من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى أربع وأيضا من أربع إلى خمس، كما أيدت البراءة لثلاثة دركيين، وألغت الحبس لدركي نال عقوبة سنتين حبسا في المرحلة الابتدائية، لكن غرفة الاستئناف اقتنعت ببراءته، كما أيدت عقوبة أربع سنوات حبسا لعسكري بالبحرية الملكية، بعد متابعة الجميع بجرائم الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة في ذلك وإفشاء أسرار مهنية، كل حسب المنسوب إليه، واستفاد أيضا من تأييد البراءة مسير وكالة للأسفار بالعرائش. وصدمت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، 46 متابعا من مسؤولي الأمن والجمارك وبارونات مخدرات دوليين يتخفون وراء رجال أعمال وأيضا عون سلطة، فيما نال خمسة متابعين البراءة، ضمنهم العميد محمد الصادقي الشهير ب"ميسي" الرئيس السابق لأمن أنزكان، بعدما أدين ابتدائيا بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة. ورفعت الغرفة العقوبات لحوالي 15 أمنيا، ضمنهم مسؤول كبير بالشرطة القضائية بتطوان، الذي اعتقل من داخل الجلسة، بعد رفع العقوبة له من ثلاث سنوات إلى أربع، واستفاد قبل سنتين من سراح "ملغوم"، كما أيدت الغرفة لرئيس أمن المنطقة الإقليمية السابق الفنيدق-المضيق، عقوبة ثلاث سنوات حبسا، وهي العقوبة التي كانت من نصيب رئيس المصلحة الولائية لاستعلامات طنجة ورئيس الشرطة القضائية بتطوان، وهم برتب عمداء وعمداء ممتازين، إضافة إلى 11 أمنيا آخرين ضمنهم شرطية، نالوا بدورهم عقوبات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، وحصل شرطي واحد على البراءة، فيما نال مسؤول بالجمارك عقوبة مشددة مدتها 20 سنة. وأيدت الغرفة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا للبارون الدولي للمخدرات"بنهاس"، كما رفعت للبارون "حموناعايشة" العقوبة من ست سنوات سجنا إلى عشر، كما رفعت للبارون "الكبداني" العقوبة من خمس سنوات سجنا إلى ست سنوات، كما قضت الغرفة لمجموعة من 20 متورطا في الاتجار الدولي للمخدرات بعقوبات مشددة، نال منها ستة متهمين 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، وقضت المحكمة في حق مصدر كبير للأسماك والطماطم بعقوبة ثماني سنوات سجنا، إضافة إلى عضو آخر بالشبكة، كما رفعت لعون سلطة العقوبة من سنة حبسا إلى سنة ونصف. صدمة العائلات صدمت عائلات المتابعين بالأحكام الحبسية، بعدما أثارت المحاكمة سجالا قانونيا في شأن الخبرات على المكالمات الهاتفية، وأجمع محامون ونقباء على أنها غير منطقية ولا يمكن الاعتماد عليها بسبب كلمات مفاتيح لا تتضمن أي إشارة إلى المخدرات وتلقي الرشاوي، مؤكدين أن القاضي يصعب عليه الاقتناع بكلمات ألغاز ولا يعرف محتواها، وأيضا في غياب خبرة صوتية. وصدم محامون أيضا بعدما أبطلت المحكمة محاضر الفرقة الوطنية للدرك بالنسبة إلى الضباط السامين للدرك الذين يجب أن يعين لهم الرئيس الأول قاضيا للاستماع إليهم في إطار المادة 267 من المسطرة الجنائية، في إطار الامتياز القضائي الذي يحظون به، لكن المحكمة اقتنعت بالاتهامات المنسوبة إليهم، بل تم رفع العقوبات الابتدائية لهم. عقل أموال وعقارات مسؤولين وجد عدد من الضباط السامين للدرك برتب كولونيل، ومسؤولين أمنيين، بعضهم عمداء إقليميون، الذين مروا من أمام غرف القضاء المالي، على خلفية محاولة تهريب ستة أطنان ونصف من ميناء طنجة المتوسط، أنفسهم، أمام متابعة جنحية جديدة، كيفها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى جنحة غسل الأموال، وأصدر أوامره بعقل عقارات وممتلكات 27 من المنتمين لصفوف الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، ليمثلوا أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، للبت في المنسوب إليهم من جديد. ولم يتوقع عدد من المتابعين أن النيابة العامة ستحرك المتابعات في حقهم من جديد، سيما الذين يتوفرون على عقارات ومنقولات وأرصدة غير مبررة اشتبه بقوة أن مصدرها من عائدات المخدرات، ويتعلق الأمر بالقياد الجهويين للدرك الملكي، واضطر قاضي التحقيق إلى فتح مساطر جديدة في حقهم، بملتمس من النيابة العامة. إدانة ثانية ومصادرة أموال بعد مراحل من التقاضي والمرافعات من محامين ينتمون لهيآت مختلفة، اقتنع القاضي المقرر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بغسل كولونيل كان يرأس سرية الدرك البحري بطنجة، أموال مخدرات، رفقة خمسة دركيين آخرين برتب مختلفة. وقضت المحكمة في حق العقيد بسنة حبسا نافذا، وبغرامة مليوني سنتيم، كما شمل منطوق الحكم مصادرة الأرصدة المضبوطة بالحسابات البنكية للضابط السامي، ويتعلق الأمر بمليار و400 مليون سنتيم، وكذا أمواله العقارية والمنقولة. وتضمن منطوق الحكم بأن تتم مصادرة حتى أموال وعقارات ومنقولات القائد السابق للدرك البحري التي يشتركها مع الغير، ويكون القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، استجاب لمتلمسات النيابة العامة في هذا الاتجاه. كما أدانت المحكمة الدركيين الخمسة الآخرين بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مليون سنتيم، وسطرت في حقهم قرارات مصادرة الأموال المحجوزة بالحسابات البنكية لهم وكذا العقارات والمنقولات. وأفلت ثلاثة كولونيلات كانوا يشتغلون قيادا جهويين بكل من سطات وأكادير وثكنة تامسنا للدرك المتنقل، إضافة إلى كومندار يشغل القائد الإقليمي للدرك و13 آخرين من الإدانة، بعد تبرئتهم من جنحة غسل الأموال، ليتنفس هؤلاء الصعداء ويعودون إلى بيوتهم، بعدما شمل قرار الحكم رفع العقل عن ممتلكاتهم وكذا الحجز التحفظي عن جميع ممتلكاتهم كانت مالية أو منقولة وحتى الأموال المملوكة لهم بشراكة مع الغير، فيما سارعت هيأة دفاع المدانين إلى استئناف الأحكام الابتدائية، أملا في الحصول على البراءة. وتفاجأ هؤلاء بمتابعتهم من قبل وكيل الملك بالرباط، الذي التمس من قاضي التحقيق البحث معهم في الموضوع، بجنحة غسل الأموال، بعدما أدينوا ابتدائيا واستئنافيا من قبل غرفة جرائم الأموال، بعقوبات حبسية متفاوتة في قضية مشاركتهم البارونات الدوليين "بنهاس" و"حمونا عايشة" و"الخراز" و"الكبداني" وآخرين. النيابة العامة: من أين لكم هذا؟ أثناء مثول المتهمين بقاعة فسيحة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لم تجد النيابة العامة في الرد على دفوعات المتهمين، سوى الحكم وفق فصول الإدانة. ووجدت النيابة لعامة الأحكام جاهزة بعد استيفائها مراحل التقاضي من الغرفة الابتدائية إلى الاستئنافية إلى النقض، مؤكدة أن العديد من موظفي الدولة عجزوا عن تبرير أموالهم التي حصلوا عليها في ظروف مشبوهة، وأن هناك استغلالا واضحا للوظائف والمهام المؤتمنين عليها في ربط علاقات مع مهربين للممنوعات، وأن الهدف هو إفشاء الأسرار لهم والتغاضي عنهم، مقابل الحصول على الأموال. وشددت النيابة العامة على أن الانتدابات التي أمرت بها النيابة العامة لمجموعة من المؤسسات البنكية والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أكدت توفر هؤلاء المتابعين على عقارات وأموال باهظة بأرصدة حسابية، كما هو الحال بالنسبة لقائد الدرك البحري بطنجة، بعدما رصد الجرد توفره على مليار و400 مليون، ورغم تأكيده أن المبلغ يعود لوالدته، اعتبرت النيابة العامة أن هذا التصريح ما هو إلا وسيلة للتملص من الجريمة المنسوبة إليه. وطالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، وبمصادرة أموالهم وعقاراتهم ومنقولاتهم، لفائدة خزينة الدولة، لكن القضاء الجالس اقتنع بتورط ستة وطبق عليهم ملتمسات النيابة العامة، سيما في الشق المتعلق بالمصادرة. وبعد إدانة ستة مسؤولين من أصل 27 ، استأنفت النيابة العامة قرارات البراءة، ويمثلون حاليا أمام غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالرباط. غسل الأموال < الفصل-1 574 تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم: > اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل -2 574 بعده. > إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل -2 574 بعده. > مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل -2 574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله. > تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل -2 574 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛ > تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 574-2 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛ > تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده. > محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل. < الفصل 2–574 يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب: > الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ > الاتجار في البشر؛ > تهريب المهاجرين؛ > الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ > الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ > الجرائم الإرهابية؛ > تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛ > الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛ > الاستغلال الجنسي؛ > إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛ > خيانة الأمانة؛ > النصب؛ > الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛ > الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ > الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ > القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛ > الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛ > السرقة وانتزاع الأموال؛ > تهريب البضائع؛ > الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛ > التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛ > تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛ > الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها. > إنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛ > المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ > نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها؛ > ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار؛ > البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة.