بقلم: عبد المجيد خشيع (*) يمكن أن يقدم طلب السراح المؤقت الى رئيس هيأة الحكم ابتداء من يوم انتهاء التحقيق الى انعقاد الجلسة في جميع المراحل، وذلك الى حين صدور قرار محكمة النقض في حالة طلب الطعن بالنقض، ويبث رئيس هيأة الحكم في هذه الحالة داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التوصل بالطلب. فإذا كان عمل النيابة العامة يتصف بضيق الوقت لفحص الوثائق والاطلاع التام على الملف ومستنداته، ومن ثمة إحالة المتهمين في حالة اعتقال إما على الجلسة، أو بملتمس الى قاضي التحقيق من أجل إيداعهم بالسجن، فإن عمل قضاة الموضوع بمن فيهم قضاة التحقيق غير ذلك، بحيث سمح المشرع لهم أن يمنحوا السراح المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من ق.م.ج. لكن ظهرت أخيرا على عدة أصعدة بما فيها غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، قرارات تعتمد في رفضها منح السراح المؤقت على أن المحكمة لم تشرع بعد في مناقشة الملف؟؟ في حين المادة 178 من ق.م.ج جاءت بعدة معطيات منها: الفقرة الرابعة: يمكن للنيابة العامة أيضا أن تلتمس في كل وقت وحين الافراج المؤقت، وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم هذه الملتمسات. المادة 179 من ق.م.ج يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت الى قاضي التحقيق من طرف المتهم أو محاميه، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة. المادة 180 من ق.م.ج يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة، وطبق الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرات التالية، كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة. الفقرة الثالثة من المادة نفسها في حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعد، تبت في ملتمس الإفراج المؤقت آخر محكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. الفقرة الرابعة تطبق نفس الاجراءات، إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها. وبالتالي يتبين ما يلي: - يمكن تقديم طلب السراح المؤقت في جميع المراحل، وأن كلمة جميع المراحل تستغرق كل إجراء أمام المحكمة، ولم يفرض المشرع أن تكون بعد مناقشة الملف. - إن للنيابة العامة بمقتضى المادة 178 من ق.م.ج الحق هي أيضا أن تطلب الافراج المؤقت في كل وقت وحين. هذا الوقت والحين، معاكس لما دأبت عليه عدة قرارات والتي تؤسس قرارها برفض طلب السراح أن المحكمة لم تشرع بعد في مناقشة الملف. - المادة 179 من ق.م.ج نصت على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة، ومنها أن يقدم في كل وقت وحين. - المادة من 180 ق.م.ج أعطت إمكانية تقديم طلب السراح المؤقت في كل وقت وحين وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة. وكما نعلم فإن مراحل المسطرة تبدأ من تقديم المتهم الى المحكمة أو قاضي التحقيق. - في حالة تقديم طلب الطعن بالنقض، فإن آخر محكمة بتت في الملف، يقدم لها طلب السراح المؤقت اذا لم تبت محكمة النقض بعد. ولم يلزم المشرع أن تبدأ مناقشة الملف أمام محكمة النقض، باعتبار المتهم لا يحضر أمام هذه الأخيرة وتكتفي محكمة النقض فقط بدراسة الملف ومعاينة ما إذا تم تطبيق القانون أم لا. - ما يمكن التأكيد عليه مما سبق أيضا أن المادة 304 من ق.م.ج الفقرة الأولى: يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والتراجمة. إذن التحقق من الهوية هو نفسه في المادة 319 من ق.م.ج، بطبيعة الحال قبل دراسة القضية يمكن للمتهم أو دفاعه أن يطلب السراح المؤقت كما يمكنه ذلك في جميع أطوار المحاكمة. بمعنى أنه بمجرد التأكد من الصعوبة وتوجيه التهمة يصبح من حق المتهم أن يتقدم بطلب السراح المؤقت، الذي يبقى منحه أو رفضه رهينا بشجاعة من يصدر عنه وفقا للقانون دون أن يدبج القرار في حالة الرفض على أنه لم تشرع المحكمة في دراسة القضية. (*)محام بهيأة البيضاء