القانون منح رئاسة النيابة حق الطعن في الأحكام بعد فوات الآجال صادق مجلس النواب، بعد نقاش دام أزيد من 8 ساعات، أول أمس (الثلاثاء)، على مشروع قانون المسطرة المدنية، المشكل من 644 مادة، بتأييد من قبل 104 برلمانيين، ومعارضة 35، إذ سجل غياب 256 نائبا ونائبة، ما يعني استهتار ممثلي الأمة بواجبهم التشريعي. واهتزت قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بعدما اقترح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إرجاع المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تم حذفها في لجنة العدل والتشريع، بمصادقة الأغلبية والمعارضة، وتوقفت إثرها الجلسة للتداول في الحل. وقلب وهبي المعادلة وسط القاعة العامة، ما أثار احتجاج نواب المعارضة الذين انتقدوا ما وصفوه بارتجالية الحكومة وعدم وضوح سياستها العمومية، وغياب الانسجام وسط الأغلبية، التي سبق لها أن ساندت تعديلات المعارضة وحذفت المادة 17، التي أطلقت اليد لكل وكلاء الملك في كل المحاكم بالطعن في الأحكام بعد تجاوز الآجال القانونية، ما سيمس بالأمن القضائي. وانتفض وهبي مؤكدا أنه لم ينزعج لحذف المادة في لجنة العدل والتشريع، بل استشاط غضبا للصيغة التي جاءت بها والتي مست فعلا بالأمن القضائي، لذلك ارتأى تعديل صيغتها، إذ نصت الصيغة الجديدة على أنه "يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام. ويتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا، أو بناء على إحالة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حال ثبت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا". ورفض كل من عبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، وسعيد بعزيز، من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ولبنى الصغيري، من التقدم والاشتراكية، وفاطمة التامني، من فدرالية اليسار، مقترح الوزير، وانتقدوا مسه بالأمن القضائي وإطلاق يد النيابة العامة لإعادة إجراء محاكمات بطريقة استثنائية. ورد وهبي قائلا إنه لا يمكن لأي أحد إلغاء الأحكام الصادرة في المحاكم المدنية، وللملك حق إصدار العفو في الأحكام الجنائية فقط، وأن المتضررين في قضايا كثيرة يعانون بسبب عدم تمكنهم من استرداد ممتلكاتهم التي ضاعت منهم في حال أجري تفتيش من قبل السلطة القضائية، وظهر وجود خلل في حكم قضائي. وأكد الوزير أنه استعمل لغة مهذبة "خطأ قضائي" عوض الطريقة التي يتحدث بها البعض من قبيل "فساد أو انحراف"، أو حتى "رشوة"، مضيفا أنه حصر المراجعة بيد رئيس النيابة العامة بأمر كتابي، أو إحالة من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية الذي لديه سلطة التفتيش القضائي، مشيرا إلى أن المواطنين الذين سبق لهم الطعن، وتأكدوا من وجود خطأ قضائي، ومن صدور قرار إعفاء أو إبعاد أو اعتقال قاض أو موظف، أو مسؤول بالمحكمة، فإن ذلك لم يكن ليسمح لهم باسترجاع ممتلكاتهم التي سلبت منهم. وأشار إلى أن قرار طلب التعويض عن الأضرار يكون بدون فعالية لأن الطلب يتوجه إلى "نصابين نصبوا على الدولة" للسطو على ممتلكات، فكيف لهم أن يرجعوا الحق للضحايا الذين طالبوا باسترداد ما ضاع منهم؟، مضيفا أن جلالة الملك حينما دعا المسؤولين إلى تشكيل لجنة لمحاربة السطو على عقارات مغاربة العالم، تم إرسال المتورطين الضالعين في السرقة إلى السجن، ولم يتم إرجاع الممتلكات لأصحابها الذين احتجوا وقالوا "لا يهمنا أن ترسلوا النصابين والفاسدين إلى السجن، فالأهم بالنسبة إلينا هو استرداد ممتلكاتنا"، مؤكدا أن المادة 17 ستساعد على ذلك. أحمد الأرقام