تضمنت الحركة الانتقالية الأخيرة للقضاة، التي أفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الثلاثاء)، إدراج 106 مناصب لسد الخصاص في المحاكم، وهو الأمر الذي يشكل تحديا حقيقيا للمجلس، لأجل الموازنة بين عدد القضاة والخصاص الذي تعانيه المحاكم، والذي ما فتئ الحديث عنه بدون، سواء من قبل المسؤولين القضائيين أو من خلال دوريات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأجل تدبير بعض الوضعيات الخاصة، بعدد من المحاكم من خلال فتح باب الانتداب. الحركة الانتقالية للقضاة همت كذلك نقل ستة قضاة إلى محكمة النقض، فيما اعتمد على نقل 115 قاضيا آخر على مؤشرات التنقيط الخاصة بهم. وبالنسبة لإمكانية الالتحاق بالأزواج فقد أشر المجلس على 36 طلبا أغلبها تخص نساء قاضيات، فيما استجاب المجلس بشأن طلبات الانتقال لقضاة بسبب ظروفهم الصحية إلى ثلاث حالات. أما في شأن إمكانية الانتقال بواسطة التبادل فقد استجاب المجلس إلى ستة طلبات، ليصل عدد الانتقالات التي استجاب إليها المجلس 272 طلبا. واعتبر قضاة أن الخصاص بالمحاكم يتطلب البحث عن حلول أكثر فعالية، على اعتبار أن عدد القضاة في المغرب 4300 قاض، حسب الإحصائيات الأخيرة، لا يتناسب مع الكثافة السكانية وما تفرضه النجاعة القضائية، وأن الأعداد الجديدة للملحقين القضائيين التي تم ترسيمها أخيرا، سواء في الدورة السابقة أو دورة شتنبر الماضي والتي تضم 150 قاضيا، لا تسد الخصاص الذي مازال مستمرا، على اعتبار أنه في السنوات الأخيرة تم إحداث محاكم ومراكز للقضاة المقيمين جديدة. وتنضاف إلى تلك المعضلة أن القضاة لا يمارسون كلهم بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، و القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، وهم الذين لا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. ووضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية معايير في شأن الراغبين في الانتقال، من ضمنها الالتحاق بالزوج، وفي الحالة التي يكون فيها الزوجان قاضيين ويرغبان في الانتقال معا، فإنه يتعين عليهما الإشارة إلى ذلك في الطلب، وبالنسبة إلى الأسباب الصحية، يتطلب الأمر أن يدلي الراغب بملفه الطبي، إضافة إلى العوامل الاجتماعية. واستجاب المجلس للمطالب السابقة للقضاة في شأن إدراج إمكانية الانتقال بالتبادل، إذ أكد بشأن هذه النقطة أنه يتعين على الراغبين في الانتقال بالتبادل الإشارة إلى ذلك في طلباتهم، مع بيان اسم وصفة ومقر عمل المراد التبادل معه، ويشكل ذلك تفعيلا للمادة 65 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تحيل على إمكانية البت بصفة استثنائية في طلبات الانتقال، بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقر العمل بينهما. كريمة مصلي