رئيس المجلس الوطني يرصد تضارب نصوص القانون في مدونة الصحافة والنشر قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة لـ "الصباح"، إنه سجل خلال أربع سنوات من رئاسة المجلس مجموعة من الإكراهات والتحديات القانونية التي واجهته في ممارسة اختصاصاته المحددة في القانون رقم 90.13، خاصة ما يتعلق بضبط شروط الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة. وفي مجال الأخلاقيات، قال مجاهد إن المشرع أوكل للمجلس النظر في القضايا التأديبية، التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة، والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها، موضحا أنه خلال الممارسة العملية، سجل المجلس على مستوى مسطرة التأديب الخاصة بالقضايا المرتبطة بأخلاقيات مهنة الصحافة مجموعة من الإشكاليات. وتعتبر إشكالية التبليغ في ما يتعلق بدعوته للطرف المشتكى به للاطلاع على الملف أو الاستدعاء لحضور جلسات الاستماع أمام اللجنة المختصة، كذلك طول المسطرة التأديبية، من بين الإشكالات المطروحة، إلى جانب طول المسطرة، سيما أن مسطرة التأديب تقتضي حسب القانون حوالي شهر ونصف شهر على الأقل، مما يجعل الأمر لا يتطابق مع خصوصيات المجال الإعلامي الذي يتطلب السرعة. ومن بين الإشكالات التي وقف عندها مجاهد، تعقد المساطر المتعلقة بتعيين المقرر ووضع تقريره، وعرضه على اللجنة، وهو ما يجعل الأمر لا يتناسب مع خصوصيات المجال الصحافي، إضافة إلى عدم التنصيص على مقتضيات تتعلق بالتدخل الاستعجالي للمجلس في القضايا التي تمس المجتمع وتقتضي تدخلا استعجاليا، رغم أنه وضع نظاما خاصا بالتصدي التلقائي، والذي بدوره يصطدم بطول المسطرة التي تحول دون التدخل الناجع في القضايا الاستعجالية. وأكد مجاهد أن المنظومة القانونية الحالية، في مجال التأديب، تعتريها مجموعة من الإشكالات، على مستوى العقوبات التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، والتي لا تنتج أثرها، إضافة إلى غياب الآليات القانونية التي تمكن المجلس من تنفيذ العقوبة التي أصدرها في حق المخالفين، إذ هناك غياب لآليات إلزام المخالفين لميثاق الأخلاقيات بتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم، سواء تعلق الأمر بسحب البطاقة المهنية أو بتحصيل الغرامات المالية. وفي ما يخص ممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، قال مجاهد إن التجربة العملية أثبتت خلال ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال التحكيم، في القضايا التي تهم المهنيين في قطاع الصحافة والنشر وجود تضارب بين نصوص القانون في مدونة الصحافة والنشر، ما أدى إلى رفض طلبات تذييل مجموعة من الأحكام التحكيمية أمام المحاكم المختصة بالصيغة التنفيذية. وتنص المادة 22 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في فقرتها الثانية على أنه "إذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحافية على خمس سنوات، يتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق"، وكذلك المادة 25 من القانون نفسه، التي تنص على أنه "يتعين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة لحل الخلافات التي تنشأ عن تأويل أو تطبيق مقتضيات القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد الشغل الجماعية، أو عقد الشغل قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة". إن هاتين المادتين، يضيف مجاهد، تقران بلجوء الأطراف الخاضعة للمجلس الوطني للصحافة للجنة الوساطة والتحكيم، قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة قصد استكمال الإجراءات القضائية، في حين أن المادة 24 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة تنص على أنه "تهدف مسطرة التحكيم في مفهوم هذا القانون إلى تسوية خلاف مهني قائم بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس، من خلال إصدار قرار يتقيد به الطرفان لزوما بناء على طلب أحدهما، ووفقا لاتفاق التحكيم والذي يصبح قابلا للتنفيذ وفقا للأحكام القانونية الجاري بها العمل. وبخصوص إشكالية إلزامية اتفاق التحكيم، أوضح مجاهد أن الأحكام القضائية متضاربة، إذ أيدت مجموعة منها، مع الإقرار بإلزامية اللجوء إلى المجلس، ولو بعدم وجود اتفاق التحكيم، وأحكام أخرى رفضت تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية، بعلة عدم الإدلاء باتفاق التحكيم، أثناء وضع طلب التذييل. وبشأن منح بطاقة الصحافة المهنية، وقف المجلس عند عدم وضوح النص القانوني، في ما يخص شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، سيما شرط الشهادة أو الدبلوم بالنسبة إلى طالب بطاقة الصحافة لأول مرة. وسجل المجلس صعوبة ضبط الوثائق المتعلقة بجذاذات المداخيل في ظل غياب معايير واضحة من الإدارات المختصة، إضافة إلى عدم التزام مجموعة من المقاولات الصحافية بالتصريح بصحافييها الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل منتظم وكذلك عدم احترام الحد الأدنى للأجور في مجال الصحافة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية. كما أن المرسوم المحدد لشروط وكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية، لم يحدد الشروط الخاصة بمنح البطاقة المهنية بالنسبة إلى الصحافيين الشرفيين وبالصحافيين الأحرار. أمينة كندي