أدانت المنظمات النسائية للأحزاب الوطنية، أغلبية ومعارضة، والمنظمات الحقوقية والمدنية، الفعل الإجرامي الوحشي لثلاثة وحوش آدميين اغتصبوا طفلة 11) سنةبنواحي تيفلت، نتج عنه حمل، واعتبروا إصدار حكم ( بسنتين حبسا، تشجيعا للمصابين بأمراض نفسية على مواصلة أفعالهم الدنيئة في حق الطفولة المغتصبة. وتوصلت "الصباح" ببلاغات الأحزاب الوطنية، وبعريضة جمعيات حقوقية ومدنية تجاوز عدد الموقعين عليها 20 ألفا في زمن قياسي، للمطالبة بتشديد العقوبة تجاه من اغتصب الأطفال، وعدم التسامح القضائي مع أي حالة اغتصاب مهما كانت الأسباب. وتفاعلت المنظمات النسائية الحزبية بسرعة مع الحدث، وطالبت بتغيير فوري لمقتضيات القانون الجنائي في الجانب المتعلق بتشديد عقوبة اغتصاب الأطفال، إذ توجد مقترحات قوانين في لجان العدل والتشريع بالبرلمان، تتطلب تحيينا لدمج مقتضياتها في مشروع القانون الجنائي الجديد، بموافقة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي شدد، في لقاءات سابقة بالبرلمان، على أنه مع تطبيق أقصى العقوبات في حال اغتصاب أطفال، ومع تجريم تزويج القاصرات، وإلغاء الاستثناء لأن ذلك يعد أيضا اغتصابا للطفولة. وطالبت منظمات نسائية، بتطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي، التي تعد العقوبة الأشد في هذا الجانب، أو على الأقل الحكم في الحد الأدنى بـ 40 سنة سجنا، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأوربية، مثل ألمانيا والدنمارك لحماية الطفولة البريئة من الاعتداءات الجنسية الوحشية. وعبرت المنظمات النسائية الحزبية عن صدمتها للأحكام الصادرة في حق الوحوش الآدمية التي نهشت جسد طفلة تيفلت، وعبرت عن استياء عارم للحكم بسنتين حبسا فقط، عوض تطبيق المادة 471 التي تنص على عقوبة سجنية تتراوح بين 5 سنوات و10، والفصل 485 الذي نص على عقوبة تتراوح بين 10 سنوات و20، والفصل 488 الذي نص على أنه في حالة نتج عن الجريمة افتضاض بكارة الضحية، فإن العقوبة تكون من 20 سنة إلى 30. ورغم تشديد كل نساء الأحزاب على أهمية احترام أحكام القضاء واستقلالية السلطة القضائية، إلا أنهن اعتبرن الحكم الصادر عن واقعة مأساوية تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية سيما الفصلين 117 و110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة في ما يخص جرائم اغتصاب القاصرين. وتبعا لذلك، التمسن من الجهات القضائية المختصة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام. أحمد الأرقام