قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أخيرا، بالحكم على رئيس جماعة إيموزار إداوتنان السابق، ورئيس المجلس الإقليمي لأكادير إداوتنان، والبرلماني السابق عن الدائرة نفسها، بالحبس الموقوف والتعويض، لتورطه في هدم مبنى مملوك للغير. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية مؤاخذة المتهم (ع.م)، من أجل ما نسب إليه، من تهمة «الهدم العمد لمبنى مملوك للغير»، وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وقضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 700000 درهم، مع الصائر والإكراه في الأدنى. وكانت أول جلسة عقدت 02/06/2022، وأحيلت بعد عدة جلسات على هيأة ثانية، وقد استمعت المحكمة إلى 13 شاهدا في النازلة. وانطلقت الدعوى وأطوار المحاكمة، منذ بداية 2017. وجاءت متابعة الرئيس، التي اتخذت، بناء على مجمل التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف مع المعنيين بالأمر، والاستماع إلى 13 شاهدا، وتوصله بالأدلة والحجج ومحاضر الاستماع للشهود وللأطراف المعنية، وتقارير الخبرة المنجزة في هذا الشأن، ومراسلات الداخلية. وتفجرت النازلة قبل ست سنوات، عندما قام رئيس الجماعة السابق، بهدم مبنى مملوك للغير دوم موجب حق، رغم تنبيه الداخلية بولاية جهة سوس ماسة، وعمالة أكادير إداوتنان، بأن قرار الهدم الذي اتخذ يكتسي طابعا تعسفيا. ودعته إلى استعمال المسطرة القانونية ذات علاقة بالملف، خاصة مقتضيات المادة خمسين من الميثاق الجماعي. كما أنجزت العمالة تقريرا في النازلة، يوضح أن الرئيس سلك مسطرة الهدم بنهج غير سليم، واعتبرت القرار يدخل في إطار حسابات شخصية. وكان المجلس قد عقد دورة استثنائية عشية ليلة رأس سنة 2016، وصادق خلالها على هدم محلات تجارية بمحيط سوق الخميس إيموزار. وتم تنفيذ القرار، قبل المصادقة عليه من قبل وزارة الداخلية وإصدار قرار عاملي في الموضوع. وهذا ما جعل تقرير عمالة أكادير إداوتنان، يعتبر بأن القرار الذي اتخذه المجلس، قرارا تعسفيا، متعمدا، وتم تنفيذه خارج المساطر القانونية المعمول بها، إذ يستوجب إصدار قرار عاملي في الموضوع. وراسلت العمالة الرئيس يوم 07/12/2017 تدعوه إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12، المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط. ورغم تنبيه الداخلية، باشر الرئيس عملية الهدم للمحلات التجارية بسرعة فائقة، يوم 02 يناير 2017 ليفوت على السلطات إصدار قرار إيقاف الهدم. محمد إبراهمي (أكادير)