رخصة الخروج لمدة 15 يوما والحق في التشكي والتظلم وضعت وزارة العدل مشروع قانون متعلقا بتنظيم المؤسسات السجنية، على طاولة مجلس الحكومة للمصادقة عليه. وجاء هذا القانون للحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، وتعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها، ومراعاة لاحتياجاتها الفردية، كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها. وحرص المشروع على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون، فضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي، وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون، وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد في تحسين ظروف الاعتقال، والمعاملة بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم الإنسانية، دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع بعـد الإفراج عنهم. وتم التشديد في هذا المشروع على مراعاة حقوق السجناء،إذ ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم، والحق في التشكي والتظلم وتوجيه الرسائل وتلقيها، وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين منهم لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع، بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج،وتمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، خاصة لمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية، كما تشعر السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني. وحافظ المشروع أيضا، على التقيد بالفصل التام والصارم بين النساء والرجال والأحداث، في تدبير فترة اعتقالهم بالمؤسسة السجنية. وتضمن المشروع ذاته حزمة من الواجبات، وجب الانضباط لها، تحت طائلة توقيع تدابير تأديبية في حق المخالفين لها. وأضاف المشروع بإحداث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية، تتألف من مديرها بصفته رئيسا، ومن عضوين اثنين يعينان من قبل الإدارة المكلفة بالسجون باقتراح من مدير المؤسسة السجنية، يختار أحدهما من بين الممارسين الفعليين بالمعقل، ولهما دور استشاري، ولا تصدر التدابير التأديبية إلا عن لجنة التأديب، الذي يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنفيذ قرارات هذه اللجنة. وتصنف الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إلى ثلاث درجات حسب خطورتها، وتأتي في الدرجة الأولى،تعنيف أي شخص داخل المؤسسة السجنية، أو إيذاؤه أو الاعتداء عليه أو تعمد تعريضه للخطر، وإضرام النار، والهروب، والتمرد والعصيان، والمساهمة في كل فعل جماعي، من شأنه الإخلال بأمن المؤسسة والنظام، والتهديد أو القذف أو السب الموجه للموظفين أو للسلطات القضائية والإدارية، وعدم الالتزام بشروط الرخصة الاستثنائية للخروج، وتعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها، وحيازة أو استعمال أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا في السلوك، وحيازة أو استعمال أو ترويج هواتف محمولة أو وسائل إلكترونية أو أدوات أو معدات تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص، وإحداث الفوضى. وتأتي الأخطاء من الدرجة الثانية حسب المادة 189، والمتعلقة بالتهديد أو القذف أو السب الموجه للغير، والسرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات بأي وسيلة كانت، والقيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء، وحيازة أشياء ممنوعة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكل استغلال أو استعمال لخدمة الهاتف الثابت لغير الأغراض التي خصص لها. أما الأخطاء من الدرجة الثالثة فتنحصر في عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة السجنية، وعدم المواظبة على برامج التأهيل والإدماج، وعدم المحافظة على البيئة ونظافة مرافق المؤسسة السجنية، وإحداث الضوضاء، وعدم الامتثال للأوامر المشروعة الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية، وعدم احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية. عبد الرحيم ذوالفقار