fbpx
حوادث

80 سنة لأشقاء قتلوا “فتوة”

حقوقيون بطنجة اعتبروا الحكم قاسيا لعدم مراعاته ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن النفس

لم يخطر ببال أربعة أشقاء هاجروا من فاس واختاروا عاصمة البوغاز مكانا للاستقرار والاشتغال لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، أن تنقلب عليهم الأحوال ويأتي يوم ليقفوا جميعا بقفص الاتهام لمحاكمتهم بجناية “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وتصدر في حقهم الهيأة أحكاما قاسية وصلت في مجموعها إلى 80 سنة سجنا نافذا مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

ونزل منطوق الحكم القضائي، الذي أصدرته غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الأسبوع الماضي، كالصاعقة على أسرة وكافة معارف الأشقاء الأربعة، الذين اعتبروا الحكم “قاسيا جدا” نظرا لعدم مراعاته لظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، التي استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وقرر دفاعهم الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي طمعا في تعديله لصالح المتهمين وتمتيعهم بظروف التخفيف، التي أشارت إليها الفقرة الثالثة من الفصل 124 من القانون الجنائي.

وضمن تفاصيل الحكم، قررت الهيأة القضائية حرمان الشقيقين (معاد وأمين) من ظروف التخفيف، وحكمت عليهما بـ 30 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد أن واجهتهما بجناية “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، فيما قضت في حق شقيقهما (عبد الإله) بعقوبة سجنية وصلت مدتها إلى 20 سنة، بينما متعت شقيقهم الرابع (محمد) بالبراءة بعد أن أسقطت عنه جناية “المشاركة في القتل العمد”، التي تابعته بها النيابة العامة.

وقبل النطق بالحكم، منحت الهيأة المتهمين الأربعة الفرصة الكافية للرد على التهم المنسوبة إليهم، إذ لم ينف المتهمون الثلاثة المدانون الاعتداء على الضحية وضربه بواسطة أسلحة بيضاء دون أن تكون لهم نية قتله، مؤكدين للهيأة ارتكبوا فعلتهم بعدما ظل الهالك قيد حياته يتفاخر بقوته بين سكان الحي ويفرض الجزية على التجار والمهنيين بالمنطقة، مبرزين أنه سبق لهم أن تقدموا ضده بشكاية لدى المصالح الأمنية بعد أن أصبح يضايقهم بالفرن التقليدي الذي يشتغلون به ويطالبهم بأداء 50 درهما بشكل يومي تحت طائلة التهديد.

وأوضح المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و28، أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس يوم ارتكابهم للجريمة، حين تدخلوا لتخليص شقيقهم الأصغر من يد الهالك، الذي قام بالاعتداء عليه أمام المارة بعد أن رفض الانصياع لأوامره، إلا أنه ثار في وجوههم ودخل معهم في اشتباك عنيف، ما أثار غضبهم وقاموا بطعنه بواسطة سلاح أبيض دون أن تكون لهم نية قتله، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

دفاع المتهمين التمس من الهيأة خلال مرافعته تمتيع موكليه بأوسع ظروف التخفيف، وتفعيل المادة 103 من القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مبرزا أن عملية القتل تمت في إطار الدفاع عن النفس، إلا النيابة العامة شددت على ضرورة معاقبة كل الأشقاء المشاركين في هذه الواقعة الخطيرة، التي وثقت بواسطة كاميرات المراقبة، وحكم عليهم وفق الفصل 393 من القانون الجنائي، وهو ما استجابت له هيأة الحكم بعد أن تداولت القضية في ما بينها، وقررت مؤاخذة المتهمين الثلاثة وفقا لفصول المتابعة.

المختار الرمشي (طنجة)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى