الداخلية تطوق المصادقة على صحة الوثائق في الجماعات والمقاطعات بشروط إجرائية وإلكترونية دخل المرسوم رقم 2.22.047 الصادر بتاريخ 8 يونيو الماضي المتعلق بتحديد كيفية الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات، حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 4736 الصادرة بتاريخ 25 يوليوز الماضي، الذي يضع شروطا صارمة سواء في ما يتعلق بالأشخاص المكلفين أو بمكان وطريقة الإنجاز. واشترط المرسوم في عملية الإشهاد على صحة الإمضاء، ضرورة الاطلاع على مضمون الوثيقة ومعاينة إمضاء طالب الإشهاد والتأكد من هويته، عبر بطاقته الالكترونية، لكن دون ترتيب أي مسؤولية على عاتق الجماعة أو المقاطعة بشأن صحة المعلومات والمعطيات التي تتضمنها الوثيقة. وستشرع الداخلية في اعتماد التوقيع الإلكتروني في عملية تصحيح الإمضاء في المقاطعات والجماعات المحلية، بدل التوقيع الكلاسيكي المعتمد حاليا، وذلك في إطار تنفيذ القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ولكن الإجراء الجديد سيتم بشكل تدريجي، إذ نص المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاءات من قبَل المقاطعات والجماعات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، مع مراعاة الأحكام والنصوص الجاري بها العمل، سيما منها المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ولا يختلف التوقيع الإلكتروني عن التوقيع التقليدي سوى في الجانب التقني، بينما تتبع المسطرة نفسها في الجانب الإجرائي، ذلك أن الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، بطريقة إلكترونية، يمسك، في نظيرين، سجلا يدرج فيه الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص المكلف بالإشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية، ويحتفظ بنظيري السجل بالجماعة أو المقاطعة المعنية. ويتيح المرسوم الجديد لكل شخص يلجأ إلى طلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة، إيداع توقيعه لدى الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرّف رقمي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشهاد على صحة إمضائه، دون الحاجة إلى حضوره بصفة شخصية، كما يتيح مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي أو إلكتروني. وتتم عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلكترونيا، بالنسبة إلى الوثائق التي سبق للمرتفق أن قام بإيداع نسخ إلكترونية منها مطابقة لأصولها بقاعدة البيانات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، على أن يرسل الشخص المكلف بالإشهاد، بطلب من المرتفق، نسخا إلكترونية مشهودا بمطابقتها للوثائق الإلكترونية المودعة.ويحظُر المرسوم المذكور الإشهاد على صحة الإمضاء إذا كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها لدى المقاطعة أو الجماعة تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام. ياسين قُطيب