fbpx
وطنية

تضارب مصالح يورط عمالا

محاكم إدارية تثير أخطاء الوصاية في تأويل دورية الداخلية بخصوص علاقة مستشارين بجمعيات

وضع القضاء الإداري عمال عمالات وأقاليم في موقف حرج، إذ أثار تناقض سلطات الوصاية في تأويل مذكرة وزير الداخلية، بخصوص تضارب المصالح في المجالس المنتخبة، خاصة في موضوع الجمعيات التي تجمعها اتفاقيات مع الجماعات.
واستغربت مذكرات تعقيبية في ملفات مطروحة على المحاكم الإدارية، تمسك سلطة الوصاية في ردودها بمقتضيات القانون التنظيمي 14.113 والدورية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 5 أبريل 2018، وأخرى صادرة عن ولاة وعمال، موضحة أن تلك النصوص تتطرق إلى مسألة تقديم المساعدات والإعانات لفائدة الجمعيات التي يكون أحد أعضائها مستشارا وليس إلى تلك التي تجمعها بالمجالس اتفاقيات وشراكات.
وتداولت المحكمة الإدارية للبيضاء، وهي تبت في دعوى رفعها مستشار جماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة لتراب إقليم برشيد، ضد النائب الأول للرئيس بسبب وقوعه في حالة التنافي، في مسألة الصفة، إذ اعتبرت مذكرة توصلت «الصباح» بنسخة منها صفة عضو جماعي كافية للتقدم بدعوى تثير مسألة تضارب المصالح بهدف فرض تطبيق القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في ظل سكوت سلطة الوصاية عن الموضوع، رغم أن في إثارته حفاظا على المال العام ومراقبة حسن تدبير الشأن المحلي، وأن لجوء أي مستشار إلى القضاء الإداري يعد وسيلة لتحقيق تلك الغايات.
ومن جهتها، اعتبرت مذكرات سلطة الوصاية في الملف عدد 1407.7107.2022 المتعلق بتضارب المصالح بالجماعة المذكورة، أن الحالة المثارة فيها ليس فيها ما يدعو إلى قبول الدعوى، في حين أن الدعوى موضوع التعقيب لا تتعلق بتقديم إعانات وإنما تخص واقعة إبرام اتفاقيات بين المجلس الجماعي وجمعيتين، وهو ما تم التنصيص على أنه تضارب مصالح، بصريح عبارة الدوريات المستدل بها رد سلطة الوصاية في شخص باشا سيدي رحال الشاطئ والجماعة في شخص رئيسها.
ويؤكد صاحب الدعوى وجود تضارب مصالح بحجة أن المدعى عليه يترأس ناديا رياضيا لكرة القدم تربطه بالجماعة اتفاقيتان،  الأولى يستفيد خلالها من 60 مليونا سنويا، والثانية خاصة بتدبير ملعبين للقرب يتم استخلاص 100 درهم للساعة من أجل استغلالهما، رغم أنهما من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يشغل النائب الأول لرئيس جمعية تربطها اتفاقية شراكة بالجماعة، تستفيد فيها من المقر الذي تؤدي واجبات كرائه الجماعة إضافة إلى منحة سنوية قيمتها 15 مليونا.
واعتبر المدعي أن التحجج بوجود استقالة من العضوية في الجمعيتين، لا يسقط تعارض المصالح، على اعتبار أنها مؤرخة في 25 مارس 2022، أي أنها أتت لاحقا وأنها صنعت بإرادة منفردة من قبل المعني بها، لأنها لم تكن مرفقة بمحضر جمع عام للجمعيتين المذكورتين، مسجلا أن دورية عامل إقليم برشيد المؤرخة في 3 ماي 2018 تنص على ضرورة احترام مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14.113، ما يضع الجماعة في واقعة تضارب مصالح واضح، ويتعين لذلك اعتبار المدعى عليه في وضعية غير نظامية موجبة للعزل.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى