رغم أن القانون الجنائي جرم ظاهرة الدعارة بصفة عامة، وسن عقوبات زجرية على كل من ثبت تورطهم أو اتصالهم بها، سواء عن قرب أو عن بعد، ونص على ذلك صراحة في الفرع الفصل الخاص بإفساد الشباب والبغاء، إلا أن ذلك التجريم لم يخص الدعارة الرقمية، بشكل صريح كما هو الحال في عدد من التشريعات، إذ يلاحظ أن المشرع أغفل الحديث عن هذه الجرائم رغم خطورتها، الشيء الذي تطرح معه مشاكل قانونية تتمثل في صعوبة ضبطها وإثباتها. الوضع القانوني المبهم في التعامل مع تلك الجرائم، يتم تكييفه غالبا في النصوص العامة للقانون الجنائي المتعلقة بالفساد والبغاء والتي تعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 200 ألف كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء، أو شجعهم عليها أو سهلها لهم، وترفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 5 آلاف إلى مليون درهم ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية، أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت، مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مائتي ألف درهم من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى، وهي المبررات التي يتم اللجوء إليها في حال تسطير المتابعة بشأن المتورطين في الدعارة عبر الأنترنيت، إلا أنها لا تفي في الغالب. لأن مثل هذا النوع من الجرائم الذي يستفحل بدرجة تصعب السيطرة عليها يتطلب أن تفعل بشأنه نصوص قانونية حازمة، سواء بالنسبة للأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم أو بالنسبة للمؤسسات التي ترعاها، وتقدم هذا النوع من الخدمات. ويرى المتتبعون أن التسامح الذي تبديه الدولة أو عدم المبالاة بشأن مراكز ومؤسسات يتم الترخيص لها للقيام بنشاط ما تستغله، في غير ماهو مسطر له، وتعمد إلى التشجيع أو الترويج للدعارة عبر الأنترنيت، يساهم إلى حد كبير في تفشيها بالصورة الرهيبة التي أضحت عليها حاليا، إذ تشير أغلب التقارير والدراسات المنجزة في الموضوع، إلى أن بعض مراكز النداء، تستغل الخدمات التي تقدمها للزبائن بعد منتصف الليل في الترويج إلى الدعارة ويتم ذلك بشكل علني، ودون أن تتدخل الدولة لمحاربة الآفة. كريمة مصلي