حوكما بثلاث سنوات لارتكابهما جناية الضرب والجرح المؤديين لعاهة مستديمة أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، قرارا يقضي بمؤاخذة متهمين لارتكابهما جناية الضرب و الجرح العمديين بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة طبقا للفصلين 401 و 402 من القانون الجنائي، مع تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديله برفع العقوبة في حق كل واحد منهما إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وتأييده في باقي ما قضيا به، مع تحميل ولييهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وجاء اتخاذ القرار بناء على الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة ومن قبل دفاع المطالب بالحق المدني، و كذا من قبل المتهمين. ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه (خ.ت) من مواليد 2001 وشريكه (أ.ب) البالغ من العمر 19 سنة، وهما عاطلان ويتحدران من حي برج مولاي عمر بمكناس. وجاء الحكم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا مع تحميل و لييهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، وبأداء المدانين في شخص ولييهما لفائدة المشتكي (ا.ص) نيابة على ابنه القاصر(ل.ص) (الضحية) تعويضا مدنيا قدره 140 ألف درهم على وجه التضامن بينهما، مع الصائر مجبرا في الأدنى. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية لشرطة مكناس، أن المسمى (ل.ص) تقدم بشكاية مفادها أن المتهمين استهدفا ابنه وعرضوه للضرب والجرح، ما أدى إلى إصابة عينه اليسرى التي لم يعد يستطيع النظر بها، كما تعرض لعدة إصابات بجروح غائرة سقط إثرها مضرجا في الدماء، قبل نقله إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية. و عند الاستماع إلى المتهم الحدث الأول، اعترف بالمنسوب إليه موضحا أنه تشابك مع المشتكي وسقط على الأرض، فيما أصابه الثاني بقنينة من الزجاج فارغة على عينه. وعند استنطاقهما تفصيليا من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق اعترفا بالمنسوب إليهما بحضور وليي أمرهما ودفاعهما، وأوضحا أنهما كانا في حالة دفاع عن النفس، فيما أكد المشتكي سابق تصريحاته، موضحا أنه فقد حاسة البصر بعينه اليسرى. وبعد انتهاء إجراءات البحث، أصدر قاضي التحقيق قراره بالإحالة على غرفة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقانون، فصدر القرار المطعون فيه بالاستئناف المذكور أعلاه. وبناء على الأمر بالحضور الموجه إلى المتهمين والشهود من قبل النيابة العامة، تم عرض الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية، فأدرج بعدة جلسات أحضر فيها المتهمان معا في حالة اعتقال وحضر الضحية و والده. وبعد التأكد من هوية المتهمين الحدثين أشعر كل واحد بالمنسوب إليه، فأجاب المتهم (خ.ت) بالاعتراف فيما أنكر الثاني (ا.ب)، وأكد الضحية شكايته وأصر على المتابعة. و بعد المداولة طبقا للقانون، تقرر إلغاء القرار المستأنف في ما قضى به بخصوص المتهم (خ.ت) والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل المشاركة في الضرب و الجرح العمديين بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة طبقا للفصلين 129 و 402 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف و تأييده في باقي ما قضى به بخصوصه مبدئيا، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق كل واحد من المتهمين الحدثين، وفق منطوق الحكم أعلاه. حميد بن التهامي (مكناس)