ملف عـــــــدالة

الخيانة تسقط بتنازل الزوج المتضرر

نصت المادة 491 من ق ج على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، إلا أنه في حالة غياب الزوج خارج المملكة فإن زوجتهأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.