fbpx
ملف عـــــــدالة

الخيانة تسقط بتنازل الزوج المتضرر

نصت المادة 491 من ق ج على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، إلا أنه في حالة غياب الزوج خارج المملكة فإن زوجتهأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى