تضمن القانون 08- 31، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، تحديدا في الفصل 149منه، أنه في حال الفصل عن العمل أو وضعية اجتماعية غير متوقعة، توقيف تنفيذ التزامات المدين، وذلك بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يشمل القرار أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية، التي منحت للمعسر. ويجوز للقاضي، إضافة إلى ذلك، أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفية أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، وذلك دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين، ويمكن تأجيل البت في كيفيات التسديد إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.وحمل القانون مجموعة من الإجراءات والمقتضيات المتعلقة بالاستدانة، ابتداء بالإشهار لعروض القروض من طرف المؤسسات البنكية وكل ما يدخل في حكمها، ومرورا بعقود القروض، والتسديد المبكر للقرض والإيجار المفضي إلى البيع والمقرون بوعد بالبيع والإيجار مع خيار الشراء، والكفالة، وصولا إلى كيفية تحديد سعر القرض وأداء التسديدات الشهرية.ويستطيع المدين أيضا، اللجوء إلى المركز المغربي للوساطة البنكية، الذي يهتم بجميع النزاعات التي تمس المعاملات البنكيو بشكل عام، منها الحسابات الجارية، وحسابات الأجل وحسابات التوفير، ووسائل الأداء، وشروط تسديد المساعدات المالية، وتسليم وثائق للزبناء (رفع اليد، جدول استهلاك الدين، شهادة جاري الحساب...). كما يتوسط، أيضا، في الملفات المرتبطة باسترداد الديون في حال ما إذا كان سبب عدم التسديد راجعا لحالة طرد أو لوضعية اجتماعية غير متوقعة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من القانون المشار إليه، الذي ينص على تدابير حماية المستهلك، وصعوبات تسديد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، للديون البنكية. ب . ع