أكد لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، أن المادة 97 من مشروع النظام الأساسي للقضاة، مثار الخلاف أتت لتعكس كل الضمانات التي يمكن أن يمنحها القانون للقاضي لحمايته، مؤكدا أنها لم تأت من فراغ، وإنما لها خلفيات معينة جاءت لتحمي القضاة، فكثيرا ما يعاب على القضاة أو يكونون موضوع إشعاعات أو يفترى عليهم، ما يشير إلى وجود أجواء غير طبيعية، فجاءت المادة 97 لتميز بين الخرق العادي والخطير للقانون، فعندما نتحدث عن الخرق العادي فهو الذي تشير إليه مقتضيات المادة 359 من قانون المسطرة المدنية والذي يمكن الطعن فيه بطرق الطعن القانونية، أما الخطير له دلالة خاصة.وأشار الكاتب العام في حوار مع "الصباح" ينشر غدا (الثلاثاء)، إلى أنه خلافا لما يتم الترويج له فقد منح القضاة ضمانات أكبر خلال المسطرة التأديبية والتي كانت دائما نقطة انتقاد القضاة، إذ لم يعد يمكن متابعة القاضي أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلا بعد الحصول على اليقين التام على ارتكابه الفعل موضوع المتابعة، وأكد أن القانون وضع شروطا معينة قبل إحالة القاضي على المجلس تتم بدارسة الشكاية أولا من قبل المفتشية العامة، التي تقدم تقريرها إلى الرئيس المنتدب، والذي ليس له الحق في المتابعة أو الحفظ إلا بعد مناقشتها مع جميع أعضاء المجلس، ثم يؤخذ القرار بشكل جماعي إما بالمتابعة أو عدمها خلافا لما هو عليه الأمر الآن، وفي حال قرار المتابعة يتم تعيين مقرر في الموضوع الذي يرفع تقريره أمام المجلس، وبناء على ذلك إذا ثبت عدم وجود أي خطأ ينسب إلى القاضي لا تتم إحالته على المجلس.وأكد بناني أن القانون حصر مسألة متابعة القاضي إذ أنه لا يتابع إلا من ثبت في حقه خطأ ما، ويحضر القاضي والمقرر للمجلس وتتم مناقشة ملف القضية ويصدر القرار، وحتى بعد صدوره، فالمشرع منح له الحق في الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.ولم يخف الكاتب العام أن ما أثير حول مسألة حضور الوكيل العام لمحكمة النقض، أمام البرلمان للمساءلة، لا يتضمن أي تداخل في السلط، ولا يمس باستقلالية السلطة القضائية، وإنما يكرس المادة الأولى من الدستور التي تتحدث عن التعاون والتوازن بين السلط، مشيرا إلى أن الحديث عن استقلال النيابة العامة لا يعني الاستقلال عن السلطة التنفيذية والتشريعية فهو استقلال فقط عن وزير العدل. كريمة مصلي