أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو، عزمه مقاضاة فتح الله ولعلو، رئيس المجلس البلدي للرباط، بصفته الشخصية، علاوة على أعضاء شركة "الرباط- باركينغ"، على خلفية إصرارهم جميعا التنصل من تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي بعدم مشروعية وضع "الصابو"، واستخلاص رسومات مالية، مقابل توقف السيارات، ومطالبتهم بأداء غرامات تهديدية.وأوضح بنعمرو، خلال ندوة عقدها أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن هذه الخطوة الجديدة تأتي ردا على امتناع شركة "الرباط باركينغ" ومجلس المدينة عن تنفيذ الحكم القضائي، رغم توصلهما بمحضر التنفيذ، وتأكيدهما للمفوض القضائي عزمهما على الامتثال، "إلا أن ذلك، لم يتم إلى اليوم، إذ مازالت الشركة تستخلص الرسومات المالية، و"تعتقل" السيارات بالفخ في تحد للحكم القضائي"، مشيرا إلى أنه شرع في جمع محاضر معاينة سيارات "معتقلة"، بعد تاريخ صدور الحكم، وضبط الفخاخ (الصابو)، باعتبارها أداة الجريمة، ستلحق كلها بملف الدعوى القضائية.وقال النقيب إن تنطع رئيس المجلس البلدي للرباط وشركة الرباط باركينغ من تنفيذ الحكم القضائي، يؤكد أننا نعيش "زمن الفوضى والسيبة وغياب القانون"، كما يعتبر إهانة للقضاء يعاقب عليه، ومسا بدستور المملكة، الذي يقضي بأن الأحكام القضائية نافذة، وعلى السلطة مساعدة القضاء لتنفيذ الحكم. وأشار في السياق ذاته، إلى أنه راسل وزير العدل والحريات، بصفته الوزارية، وباعتباره رئيسا للنيابة العامة، قصد التدخل وضمان تنفيذ الحكم القضائي، إلا أنه صمت، "رغم أن الأمر يتعلق بجريمة سرقة وغدر ترتكب منذ عشرين سنة، أي منذ 1996".واستعرض النقيب أطوار متابعته القانونية لموضوع اعتقال السيارات بالفخ، مبرزا أن الأمر انطلق في مقاطعة حسان سنة 1996، بعدما وقع رئيس مجلسها البلدي، اتفاقية مع شركة إسبانية لتدبير توقف السيارات، بموافقة من وزير الداخلية آنذاك، إدريس البصري، سمح بموجبها للشركة بتنظيم عملية التوقف وفرض رسومات مالية وذعيرة، ووضع الفخ للسيارة في حال تجاوز الوقت المحدد أو الامتناع عن أداء الرسوم المالية، "كنا حينها، نرفع دعاوى قضائية، نطالب فيها بالتعويض، نظرا لضبابية من يستخلص الرسوم، لم يكن يتجاوز 4 آلاف درهم، وهو الأمر الذي تم تجاوزه، بعد إنشاء شركة التنمية المحلية الرباط، اعتمدت أشخاصا معينين، ومتعتهم بالصفة، فعملنا على التدقيق في الأصل القانوني، لنجد أن المجلس البلدي لأي مدينة لا يمكنه فرض رسوم قانونية عن وقوف السيارات، فمن يصدر هذه القوانين، هو البرلمان، وبالفعل، هناك قانون يحدد للمجالس الحالات التي يمكنها فيها استخلاص رسوم، تكون 18 حالة، واحدة منها من تسمح لها باستخلاص رسوم عن التوقف، لكن توقف حافلات النقل الحضري بين المدن، وعلى أساس ذلك، رفعنا دعوى للطعن في قرار المجلس البلدي تفويض تدبير توقف السيارات لشركة أخرى، ليحكم القضاء ابتدائيا، بعدم مشروعية وضع الصابو، وهو الحكم الذي تم تأكيده استئنافيا، دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ".هجر المغلي