بعثرت طعون النقابات والسكوري خرج من المعركة منتصرا أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12. وأجازت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي للإضراب، في قرارها الصادر، أول أمس (الخميس)، بعد 62 سنة من الانتظار، شهدت إخفاق عشرات الوزراء في إصدار القانون. وبعثرت المحكمة الدستورية طعون ثلاث نقابات ممثلة في مجلس المستشارين، والتي ترافعت عن حقها في إسقاط القانون التنظيمي للإضراب أو تعديل بعض المواد، التي اتضح لها أنها غير مطابقة للدستور، ولم تكشف عن مضامينها. وبهذا القرار، خرج يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، منتصرا من معركة حامية الوطيس، خاضتها نقابات وأحزاب شكلت جبهة وطنية لأجل إسقاط القانون التنظيمي للإضراب المنصوص عليه منذ دستور 1962. وأوضح قرار المحكمة الدستورية أن المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بـ "أحكام عامة"، ورغم أنها لا تتناول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور موضوعات للقانون التنظيمي المحال، إلا أنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي. وأضاف القرار أن الإشارة في المادة إلى المرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وإلى الحقوق المكفولة في الدستور، وإلى الأهداف والمبادئ المستمدة من أحكامه، لا يعد مخالفا للدستور. وأكد أن التنصيص على بطلان كل تنازل عن حق الإضراب، كما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، لا يعدو أن يكون مجرد كشف لضمانة مقررة في الدستور. وأشار القرار إلى أن المادتين 2 و3 تؤكدان ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في ممارسة الإضراب، وحق الانتماء النقابي وفقا للدستور، وتحددان الجهة المخول لها الدعوة إلى الإضراب، لهذا تتسمان بطابع القانون التنظيمي المتوافق مع الدستور. كما أوضحت المحكمة أن المادة 5 من القانون التنظيمي للإضراب تنص على أن "كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع"، مؤكدة أنه لا يوجد في هذه المادة لما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تشير إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب، غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال. وأجازت المحكمة الدستورية المادة 6 التي نصت على أن العامل المضرب يعتبر في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، بينما لا يؤثر إضراب المهنيين على عقود عملهم أو أجورهم. أما المادة 9 فتنص على منع اتخاذ إجراءات تمييزية ضد المضربين مثل العقوبات التأديبية أو الفصل من العمل، كما تمنع إحلال عمال آخرين مكانهم أو نقل معدات العمل أثناء الإضراب، معتبرة إياها دستورية. وأكدت أن المادة 8 غير مخالفة للدستور، إذ تتيح الاتفاقات الجماعية، لإقرار السلم الاجتماعي بشرط التزام الأطراف بتعهداتها، مؤكدة أن الإضراب يظل مكفولا بعد انقضاء المدة، أو في حال إخلال الأطراف. وأشار القرار إلى أن المادة 12 تحدد كيفية الدعوة للإضراب في القطاع الخاص، سواء من قبل لجنة الإضراب، أو في حالة عدم وجود منظمة نقابية، كما تحدد النصاب المطلوب لصحة المحضر، وعدد أعضاء اللجنة وشروط عقد الجمع العام، إذ نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة، أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي. أحمد الأرقام