ناقش المجلس الحكومي، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، أمس (الخميس)، في أول اجتماع بعد انتهاء عطلة الوزراء، مواد مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة الجنائية، بينها ما يهم كيفية محاكمة كبار المسؤولين. وبخلاف ما نشر في العديد من وسائل الإعلام، من أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تعرض لضغوطات لسحب المواد، التي يتم من خلالها تحريك المتابعات في حق كبار المسؤولين، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي وزعه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، على الوزراء، يتضمن هذه المواد المثيرة للنقاش العمومي. ونصت المادة 265 من مشروع قانون المسطرة الجنائية على الكيفية التي تتم من خلالها محاكمة كبار المسؤولين، إذ أوكلت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، إحالة ملفاتهم على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتهم لائحة الكبار، مستشاري جلالة الملك، ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، أو عضوا من أعضائها، أو قاضيا بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات، أو بالمحكمة العسكرية، أو عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو رئيسا أول لمحكمة ثاني درجة، أو وكيلا عاما للملك لديها، أو قاضيا ملحقا أو رهن إشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو واليا، أو عاملا، أو ضابطا للشرطة القضائية له اختصاص وطني. وإذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة، وأقدم محام عام، ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المنصوص عليها آنفا. وتقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات يجري التحقيق فيها حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون. ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشـــر يوما، وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفــــــة الجنائيـة التي بتت في القضية. أ. أ