أثار منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، ومجموعاتها وهيآتها، ضجة سياسية في اجتماعات المجالس الحكومية، وخلافات بين وزراء في نقاش دام ساعات، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر نفسها، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل دافع في اجتماعات المجالس الحكومية، عن مبدأ إعمال المساواة في تنزيل الأحكام القضائية، والتمس التمييز بين مؤسسات ومقاولات أو منشآت عمومية لديها أموال من الواجب أن تؤديها تنفيذا لأحكام صادرة عن القضاء، وبين آليات تستعملها مثلا الجماعات الترابية، بعدم الحجز عليها مثل سيارات الإسعاف، وشاحنات جمع الأزبال، وتعويضات موظفين. ورغم احتدام النقاش والخلاف بين الوزراء، تم تمرير المادة 502 في مشروع قانون المسطرة المدنية في المجلس الحكومي، والذي أحيل أخيرا على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي تنص على أنه "لا يقبل الحجز على أموال وممتلكات الدولة، والجماعات الترابية، ومجموعاتها وهيآتها". ولم تكن فقرة "منع حجز أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها"، واردة في الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية المعمول به حاليا، الذي اكتفى بمنع الحجز فقط على فراش النوم، والملابس، وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته، والمواد الغذائية اللازمة مدة شهر والكتب والأدوات اللازمة، والخيمة التي تؤوي العائلة، وممتلكات "الكسابة" المغاربة وأكل الحيوانات. وأعادت المادة 502 في مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الحديث عن المادة 9 من قانون مالية 2020 بمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، والإدارات الوزارية والمجالس الترابية من المنبع، حتى لا يحدث نزيف مالي إذ تكبدت مختلف الوزارات والجماعات الترابية، خسائر ناهزت ألف مليار سنتيم، ما أثر على صرف ميزانيات المجالس الترابية والمؤسسات العمومية. ولتجنب النزيف المالي وضعت الحكومة إجراءات في المادة 9 بالأداء أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية، داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي وذلك في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات ظهر أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي في حدود الإمكانيات المالية، على أساس أداء المبالغ المتبقية في السنوات اللاحقة. ودعت فرق المعارضة إلى تطبيق المساواة في تنفيذ القانون، وعدم التمييز بين المواطنين، والمقاولات العمومية والإدارة في كيفية تصريف عملية الحجز، وأكد سعيد باعزيز، من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بأن المادة 502، أعادت النقاش السياسي الذي ساد أثناء مناقشة المادة 9 من قانون مالية 2020 ، موضحا في المناقشة العامة أنه مع منع الحجز على الخدمات التي توفرها الجماعات الترابية، مثل سيارة إسعاف، وشاحنة جمع الأزبال، وأجور الموظفين، وشراء معدات طبية، أما الباقي فمن حق المواطنين الحصول على حقوقهم عبر آلية الحجز التي أقرها القضاء، داعيا إلى تعديل المادة 502. أ. أ