تتيح المادة 10 من المدونة العامة للضرائب لأصحاب المقاولات المتبرعين بخصم المبالغ المتبرع بها من النتيجة الصافية قبل إخضاعها للضريبة. وتشمل التكاليف القابلة للخصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الأوقاف العامة أو التعاون الوطني أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو الجمعيات التي أبرمت اتفاقيةأكمل القراءة »