النيابة العامة العسكرية اعتبرت استغلالهم آليات الدرك في تهريب المخدرات مخالفة عسكرية أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة العسكرية بالرباط، أخيرا، عقوبات حبسية نافذة في حق 17 دركيا برتب مختلفة، تراوحت ما بين ستة أشهر حبسا نافذا وسنتين، بعد متابعتهم بجريمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة. وتوبع الدركيون أمام القضاء العسكري في قضية تصدير مخدرات من ميناء القصر الصغير، التي تفجرت قبل سنتين، وسقط فيها 17 دركيا، ضمنهم قائد المركز البحري بالقاعدة العسكرية البحرية الخامسة، وملازم "ليوتنان" بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش، إضافة إلى مساعدين بمراكز التدريب بابن سليمان وبنكرير والناظور، كما سقط إلى جانبهم قاض للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة. ورغم إحالة 23 موقوفا، بين الخاضعين لقانون العدل العسكري ووسطاء في التهريب الدولي للمخدرات، على غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، فقد صدمتهم النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، بعدما أمرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بتقديمهم أمامها من أجل محاكمتهم عسكريا بجريمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة التي نص عليها قانون العدل العسكري الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2015، إذ حرك الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية بدوره المتابعة، بعدما اعتبرت النيابة العامة أنه رغم وجود جرائم الارتشاء، عبر تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة والوساطة في ذلك ونقل المخدرات وتهريبها على الصعيد الدولي وخرق مدونة الجمارك وتزوير صفائح السيارات، فهناك جريمة تتعلق بمخالفة التعليمات العسكرية العامة، بعدما استعمل الدركيون آليات الجهاز، من زوارق مطاطية مكتوب عليها الدرك البحري وسيارات ذات دفع رباعي، في نقل الشيرا من مستودعات بين الفنيدق والقصر الصغير، وشحنها ونقلها إلى القاعدة البحرية الخامسة، وبعدها إلى المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط لتسليم الشحنات إلى مهربين دوليين مقابل عمولات مالية مهمة، قبل أن تفضحهم مخدرات عائمة وتسريب أشرطة تظهر كيفية القيام بالعمليات. واعترض محامون على واقعة محاكمة الدركيين مرتين وفي القضية نفسها، مؤكدين أنه من شروط المحاكمة العادلة عدم محاكمة الشخص مرتين في ملف واحد وبالوقائع نفسها، إلا أن النيابة العامة بالمحكمة العسكرية دافعت بدورها عن حقها في تكييف التهمة العسكرية في حق المتابعين، معتبرة أنهم حوكموا بموجب القانون وما تضمنته التشريعات الحديثة، وأن المحاكمة اقتصرت فقط على الخاضعين لقانون الضبط العسكري، أما المدنيون فقد أحيلوا على غرفة جرائم الأموال. عبدالحليم لعريبي