شركة مساهمة للإشراف على تحصيل موارد وعمليات مالية يتكلف بها موظفو الدولة حصريا تلاعب معدو القانون الأساسي لشركة "بيضاء موارد" (شركة مساهمة للتنمية المحلية) بالجمل والعبارات والصيغ للإفلات من مواد قانون مغربي صريح متعلق بتحصيل الديون العمومية، يعطي موظفي الدولة مهام حصرية لاستخلاص مداخيل وجبايات وضرائب، دون غيرهم من الأشخاص الآخرين. وتتحايل وثائق تأسيس هذه الشركة الجديدة المؤسسة في 2018 بين جماعة البيضاء ومجلس العمالة على بنود واضحة يتضمنها القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الذي يحصر المحاسبين العموميين المكلفين بهذه العمليات المالية في موظفين بعينهم. وحسب المادة 3 من القانون نفسه الصادر في 2000 والمعدل في 2011، فإن الأمر يتعلق بالخازن العام والخازن الرئيسي والمؤدي الرئيسي للأجور والخزنة الوزاريين وخزنة العمالات والخزنة الإقليميين والخزنة الجماعيين، والقباض، والقباض الجماعيين وقباض الجمارك والضرائب غير المباشرة وقباض إدارة الضرائب وكتاب الضبط بالمحاكم والمحاسبين بالمؤسسات العمومية. عكس هذا القانون المعمول به في جميع المؤسسات والجماعات والإدارات العمومية، فضلت البيضاء التنازل عن مداخيلها لشركة للتنمية من فئة شركة مساهمة تتناقض مهامها أيضا مع المواد من 130 و132 من القانون التنظيمي للجماعات 133.14 والمتعلقة بإحداث شركات للتنمية المحلية. وحسب القانون الأساسي لشركة "البيضاء موارد"، يمنح مجلسا الجماعة والعمالة صلاحيات غير اقتصادية وغير تجارية واسعة لهذه الشركة الجديدة، تتجاوز اختصاصات هاتين الجماعتين الترابيتين، إذ لا يمكن للجماعة أن تطلب من شركة تدبير اختصاص لا تملكه. وخلقت الشركة لتكون أداة لتنمية وتدبير كل الموارد المالية للجماعة ومجلس العمالة وتطوير وتحديث طرق تحصيلها، وتوسيع قاعدة استخلاصها، وعلى رأسها المداخيل الجبائية، والتدبير المندمج للجبايات، ابتداء من إصدار أوامر الإيرادات وانتهاء بالتحصيل والمراقبة، مع الإشراف المباشر على المهام التي "لم توكل قانونيا" للآمر بالصرف، أو المحاسب العمومي. وتمنح للشركة الجديدة، أيضا، مهمة مساندة ودعم الجماعة والمجلس على إنجاز المهام المسنودة لمصالح الآمر بالصرف وجرد وتثمين الممتلكات الجماعية لصالح مجلس الجماعة وممتلكات مجلس العمالة لصالح هذا المجلس، ثم تتبع وتدبير العمليات المالية المتعلقة بالقروض وتتبع المؤشرات المتعلقة بالتزامات الجماعة أو مجلس العمالة بشأنها، والقيام بدور المستشار التقني في حالة البحث عن حلول للتمويل والمفاوضة مع المؤسسات المالية. وعهد للشركة، في القانون الأساسي نفسه، القيام بجميع العمليات التجارية والمالية والعقارية والاستثمارية، ذات صلة مباشرة، أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي للشركة، في تناقض صارخ مع المادة 131 من القانون التنظيمي 113-14 للجماعات، التي يحصر غرض شركة التنمية المحلية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، باستثناء تدبير الملك الخاص للجماعة. يوسف الساكت