الداخلية تفتحص سجلات وصولات أداء صفقات تحتكرها شركات مشبوهة رصدت تقارير صادرة عن مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بؤرا سوداء لاستعمال سندات طلب وهمية، من قبل رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ينتظر أن تتسبب في عزل منتخبين نافذين بعدم إحالة ملفات خطيرة على الفرقة الوطنية تتضمن أفعالا يمكن تصنيفها ضمن خانة الجرائم المالية، كما هو الحال بالنسبة إلى الغدر الضريبي. وسجلت التقارير التي حصلت "الصباح" على نسخ منها اللجوء المكثف من قبل بعض الرؤساء إلى استعمال سندات طلب بمبالغ مالية تقارب 200 ألف درهم للسند الواحد تحتكرها شركات بعينها عوض إبرام صفقات، من أجل إنجاز دراسات تقنية، دون تحديد وضبط العناصر التقنية والتي يصعب بدونها على أي منافس آخر المشاركة في عمليات تقديم العروض. وأشارت الوثائق المذكورة إلى عدم التزام جماعات ريع سندات الطلب بشرط تحديد نوعية الأشغال وطبيعة الوثائق المطلوبة، من قبيل المذكرات الحسابية والتصاميم وطرق الفحص، من لدن المختبرات ومكونات اللجان، التي سهرت على تمرير هذه الصفقات ومدة الإنجاز، وظروف التسليم، إضافة إلى ملاحظات متكررة مفادها إسناد دراسات هندسة معمارية إلى مكاتب غير مرخصة في مجال التخصص المذكور. ووقفت المديرية المذكورة على وجود ارتفاع كبير في اعتماد سندات الطلب ذات 200 ألف درهم، باعتبارها الحد الأقصى قبل فرض المرور إلى مسطرة طلب العروض، وأن سجلات وصولات أداء تثبت استعمال سندات من المبلغ نفسه لأداء ثمن خدمات اقتصرت على إعداد ملف استشارة بسيطة، من قبيل التفصيل التقديري وإنجاز دفاتر الشروط الخاصة، والحال أن هذه النماذج متوفرة بالمجان في دوريات وزارة الداخلية وتتطلب فقط تكييفها، وفق المعطيات المتعلقة بالأشغال المطلوب إنجازها. وتعتبر سندات الطلب وفقا لتحريات مماثلة بمثابة المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام في عدد من المجالس المنتخبة والإدارات العمومية، إذ تستعملها المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية المستهدفة بالتقارير المذكورة آلية مرنة، تمكن من التستر على خروقات تدخل في دائرة التلاعب بالمال العام، ووسيلة للتغطية على جرائم مالية متكاملة الأركان، بتواطؤ مع شركات تحتكر التعامل على مستوى الجهة أوالعمالة أو الإقليم. وأنهت الداخلية جردا لحالات التلاعب المالي والجبائي تضمن مئات المخالفات، التي اعتبرها القضاء الإداري أخطاء جسيمة موجبة للعزل في حق الرؤساء، إذ رصدت تقارير خاصة أداء نفقات عن طريق سندات الطلب دون الاستفادة من خدماتها، وهو ما تم تصنيفه ضمن خانة هدر المال العام وتبديده وإخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة، الذي يوجد على رأس لائحة واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ورصدت المصالح المركزية الداخلية ارتفاعا في منحى استعمال سندات الطلب للتسوية منذ بداية الجائحة، في خرق صريح لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20.03.2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب إلى منافسة مسبقة، وأن تحدد فيها وبشكل مسبق مواصفات ومحتويات الأعمال المراد تلبيتها، مسجلة احتكار شركات بعينها لصفقات جماعات لسنوات عديدة، وأن ذلك يتم من خلال اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين على الصفقات، بالإضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة وغير مؤرخة. ياسين قطيب