غرامة 6000 درهم بسبب قتل الكلاب

غرمت المحكمة الإدارية بوجدة، رئيس جماعة الناظور، بصفته ممثلها القانوني، بأدائه تعويضا لفائدة جمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة التي تنشط بالمدينة نفسها، قدره 6000 درهم بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية بسبب قتل الكلاب بالرصاص الحي.
واعتبر الحكم أن القتل يعتبر وسيلة غير حضارية، لأنه طريقة عتيقة ممتدة منذ الأزمنة الغابرة، لم تبق مقبولة وأصبحت متجاوزة وتتم بطرق وحشية كإطلاق الرصاص والتسميم وتثير انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تطور المجتمع لا يقاس بتعامله مع البشر فقط، وإنما بتعامله أيضا مع الحيوانات، وهو الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاري يلائم مقتضيات العصر.
وأكد الحكم، الذي يعد سابقة، أن وسيلة القتل تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، إذ أن الإسلام لا يبيح قتل حيوان أو طائر لغير فائدة ضرورية، كما أنه يحث على معاملة الحيوان بالشفقة والعطف وليس بالتعدي عليه وقتله.
واعتبرت المحكمة الإدارية أن مبدأ التناسب يقتضي أن يكون تدخل الإدارة مشروعا ومناسبا وضروريا ومعقولا يستهدف تحقيق غاية عامة ومشروعة، وأنه يمكن تصوير محتوى وهدف إعمال مبدأ التناسب بمقولة عدم إطلاق النار على العصافير باستعمال المدافع، مؤكدة في الوقت نفسه أن ركن الخطأ ثابت في حق الجماعة، للجوئها إلى وسيلة القتل بواسطة الرصاص عن طريق قناصة يتصرفون لفائدة الجماعة دون سند قانوني أو مراعاة ظروف الزمان والمكان، باعتبار أن الحملات تمت داخل المجال العمراني للجماعة الذي يمتاز بكثافة سكانية، ما ترتب عنه ترويع للمواطنين جراء أصوات الرصاص وآثار الدماء.
ملف قتل الكلاب أثير أمام المحكمة الإدارية، بعد مقال تقدمت به رئيسة جمعية أمم بواسطة محاميها في فبراير الماضي، تشتكي فيه قيام مصالح الشرطة الإدارية التابعة لجماعة الناظور بعملية تقتيل للكلاب الضالة تخللتها مشاهد مروعة وأصوات إطلاق الرصاص الحي في وقت مبكر.
وأشارت رئيسة الجمعية ذاتها إلى مناظر جثث الكلاب المقتولة والمجروحة والدماء على الأرصفة والطرقات، واعتبرت أن عملية التقتيل تمت خارج الضوابط القانونية والاتفاقية الموقعة في 2019 بين وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والهيأة الوطنية للأطباء البياطرة، التي تنص على أنسنة التعامل مع الكلاب والقطط الضالة.
ورأت المحكمة أن الجماعة تتحمل المسؤولية الإدارية عن الأضرار اللاحقة بالمدعية، بسبب أن الوسيلة التي نهجتها في محاربة الكلاب الضالة، من خلال القتل بواسطة الرصاص الحي، جاءت خارج الضوابط القانونية للاتفاقية الموقعة في 2019، مما يشكل معه خطأ مرفقيا طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يحدد أن مسؤولية الدولية تقوم في حالتين، الأولى حصول الضرر مباشرة من تسيير إدارتها، أي المسؤولية بدون خطأ، والحالة الثانية هي المسؤولية الناتجة عن خطأ مصلحي.
وأضافت المحكمة أن لجوء الجماعة إلى قتل الكلاب الضالة بوسيلة الذخيرة الحية، مشروط بأن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها، وهو ما لم تثبته.
كريمة مصلي