حالات استثنائية ترغم الداخلية على العودة إلى منح شهادات حذفها القانون رقم 55.19 لم تتمكن الداخلية من إتمام مسلسل التنفيذ الكامل للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، إذ لم يجد عدد من العمال بدا من إصدار تعليمات إلى رؤساء المجالس المنتخبة ورجال السلطة، باشاوات وقيادا ورؤساء دوائر، من أجل العودة إلى تسليم الشهادات المحذوفة في بعض الحالات الاستثنائية. وأوضحت دوريات عاملية صادرة بناء على طلب إبداء الرأي في إمكانية منح الشهادات المحذوفة، بأن مقتضيات وأحكام القانون رقم 55.19 موجهة إلى الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها والمؤسسات العمومية الوطنية، التي لا يمكنها مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات المنظمة بنصوص قانونية، وأن الوثائق التي تفرضها الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة لبلد إقامة المغاربة المقيمين بالخارج لتأسيس ملفاتهم من أجل تسوية وضعياتهم القانونية والإدارية والمالية والعائلية، يمكن أن تكون استثناءا لمقتضيات القانون المذكور. وبالإضافة إلى استثناء المغاربة المقيمين بالخارج، فإن عددا من المؤسسات والإدارات العمومية مازالت تخرق مقتضيات المادة 7 من قانون تبسيط المساطر الإدارية التي تفرض عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف وبتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب والإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية. ومازالت بعض الهيآت تطلب من المرتفقين شهادة أصبحت لاغية بحكم القانون، رغم أن القانون المذكور ينص صراحة على عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب. غير أنه يمكن للإدارة، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق، بكل وسائل التواصل الملائمة، مرة واحدة ، مع تعليل طلبها ، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها، وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب. وفي هذه الحالة ، يعلق الأجل المحدد لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة. ووجهت الداخلية مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية، تشرح تفاصيل تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها بحذف أكثر من عشرين شهادة كان المواطنون ملزمين بالإدلاء بها، مشيرة إلى أن تلك الشهادات لا تتوفر على سند قانوني وكانت فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة أو واقع، فيما سيتم استبدال تلك الشهادات بتصاريح للشرف من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات. ومن بين الشهادات المعنية بالحذف، شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة تعدد الزوجات، شهادة عدم الطلاق، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية للمتوفى، شهادة استمرارية الحياة الزوجية، وغيرها. ياسين قُطيب