طرح محمد الناصري، وزير العدل، أمام المجلس الحكومي، أول أمس (الثلاثاء)، مشروع المرسوم رقم 587 - 10 - 2 تطبيق القانون رقم 08 - 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في ما يتعلق بالمساعدة القضائية. ويهدف المرسوم إلى رفع مستوى خدمات الدفاع المقدمة في إطار المساعدة القضائية، عبر العمل من أجل إحداث صندوق للمساعدة القضائية، وحصر الحساب السنوي الخاص بالصندوق في إطار الميزانية العامة للدولة من خلال قانون المالية، ورصد المبالغ المالية المودعة بالصندوق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، مقابل أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، وتكليف الجمعية بعملية توزيع الأموال المرصودة للحساب على نقابات هيآت المحامين، مع أخذ بعين الاعتبار عدد المحامين في كل نقابة، وذلك كمرحلة أولية اقتضتها بداية وحداثة التجربة، إذ يتعذر في الوقت الراهن، تخصيص مبلغ مالي لكل ملف قضائي على حدة.وذكرت مصادر الصباح أن المبلغ المرصود هو 4 ملايير سنتيم، وأن مشروع المرسوم سيعرف تعديلا وذلك من خلال تمكين كل نقابة من المبلغ المرصود لها مباشرة، وأضافت المصادر ذاتها أن هيأة المحامين بالبيضاء هي المستفيد الأكبر من المساعدة القضائية بالنظر إلى عدد المحامين بها الذي يتجاوز 3500 محام.واعتبر المتتبعون أن تطبيق المرسوم يساعد في تحسين الخدمات المقدمة في إطار المساعدة القضائية من قبل المحامين، على اعتبار أن الخدمات المقدمة من قبلهم مدفوعة الأجر، وكذا مراعاة للظروف الاجتماعية القاسية التي أصبحت تعيشها فئة عريضة من المحامين. ويذكر أن القانون المنظم لمهنة المحاماة أشار في المادتين 40 و41 إلى المساعدة وكيفية التعيين والإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، في حال رفضه الامتناع عن النيابة في إطار المساعدة القضائية، إذ تفيد المادة 40 أنه "يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين، ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام، ولا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وتجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه. في حين تشير المادة 41 إلى الإجراءات التي تتم فيها المساعدة القضائية، "للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب، ويتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي". وهو المرسوم الذي تقدم به وزير العدل أول أمس، ومن المنتظر أن يعمم مراسيم مشابهة في المهن القضائية الأخرى. كريمة مصلي