أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، مع التعديل، القرار الصادر ابتدائيا منتصف الشهر الماضي، في حق امرأة تبلغ من العمر واحدا وثلاثين سنة والقاضي بإدانتها من أجل ما نسب إليها و بمعاقبتها بسنتين حبسا نافذا وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرون ألف درهم وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى، بعد مؤاخذتها بجناية القتل عمدا لوليدتها المنصوص على عقوبتها طبقا للفصل397 من القانون الجنائي، وفي زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي، بناء على استئناف النيابة العامة ضد الحكم الابتدائي المذكور. وتعود وقائع الملف إلى صيف السنة الماضية عندما انتقلت عناصر الشرطة القضائية بوجدة، بناء على معلومات توصلت إليها تفيد وجود جثة جنين حديث الولادة بسطح احد المنازل الواقعة بحي شعبي، وعند الانتقال والمعاينة اكتشفت الجثة ملفوفة في قماش خاص بغطاء الرأس، وتمت معاينة زرقة ودم على جسدها وبجانب الجثة كيس بلاستيكي، وعند استجواب المبلغة عن المعلومة وهي صاحبة المنزل، تبين أنها لاحظت كيسا معلقا بعمود اسمنتي بجوار منزلها، فقامت بإسقاطه بعمود لتكتشف بداخله الجثة، وخلال التحقيق تم الاستماع لصاحب المنزل المجاور ليتبين أن الأمر يتعلق بحمل لزوجته دون علمه لأنها كانت تخبره أن الأمر يتعلق بانتفاخ غازات ، واستكمالا للتحقيق تم وضع الزوجة الظنينة رهن الاعتقال والتحقيق، إذ أفادت أنها كانت حاملا وخلال مفاجأتها بالمخاض وضعت حملها وحيدة ومن شدة الخوف باعتقادها بأن الوليدة ميتة، قامت بوضعها على الجدار المشترك مع جارتها في كيس قد لفت فيه الجثة، وغابت عن الوعي، إلى أن وجدت نفسها بالمستشفى بعدما حملها شقيق زوجها بمساعدة زوجته، وهي الإقرارات التي دفعت هيأة الحكم الابتدائي إلى تصديق ادعاءاتها التفصيلية في كل مراحل التحقيق، والانتهاء إلى مؤاخذتها بما نسب إليها وبالتالي معاقبتها، وهو ما سارت عليه غرفة الجنايات الاستئنافية، معتبرة أن التشريح الطبي المنجز على المولودة خلص إلى أن وفاتها كانت نتيجة الاختناق، معتبرة كذلك أنها مقتنعة اقتناعا جازما، بأن ما نسب للمتهمة ثابت في حقها وبذلك أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقها بعد تداولها في شأن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المذكور بخصوص الإدانة والعقوبة المتخذة في حقها بعد تمتيعها بظروف التخفيف والمبلغ المحكوم عليها تعويضا، فقررت بأغلبية أعضائها تأييده مع استبعاد الإجبار بخصوص الدعوى المدنية التابعة التي تقدم بها زوجها، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل636 من قانون المسطرة الجنائية. محمد المرابطي (وجدة)