لم تجد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بدا من التحذير في التساهل مع مافيا التهريب بعد تجرئها على إدخال مواد خطيرة إلى البلاد، وضربها لمقتضيات القانون رقم 142.12، الذي يفرض اليقظة الدائمة وضمانات عدم الانتشار والحد من الآثار الإشعاعية الضارة بالصحة، خاصة في ظل التطورات الطارئة في المجال على الصعيد الدولي. وأوضحت الوكالة المذكورة، في أول بلاغ لها بعد صدور قانون إحداثها وتعيين المسؤولين عنها، أن استخدام المواد النووية والمشعة يجب أن "يخضع لمعايير ومقتضيات صارمة على مستوى السلامة والأمن"، محذرة من "خطر السرقة أو التخريب أو الدخول غير المصرح به أو غير المشروع"، مشددة على أن التهديد قد يقع في أي لحظة، بدءا من إنتاج هذه المواد وانتهاء بتخزين النفايات المشعة أو تلك التي تدخل في إنتاجها". وفي إطار ممارستها لاختصاص تقديم المشورة للسلطات الحكومية ونشر دلائل قواعد حسن الممارسة ووضع نظام وطني لمحاسبة المواد النووية ومراقبتها، لم تستبعد الوكالة المذكورة، "الدخول غير المصرح به أو غير المشروع للمواد النووية والمشعة أو المرافق المرتبطة بها". وبدأت الوكالة تنزيل صلاحياتها الواردة في المادة 171 من القانون المذكور، خاصة تلك المتعلقة بوضع وتطبيق نظام وطني للحماية المادية من مخاطر المواد والمنشآت النووية، إذ أصدرت خلاصات ندوة وطنية حول السلامة النووية و"المقاربة المبنية على المخاطر المرتبطة بحماية المواد والمنشآت". وفي إطار الصلاحيات المتعلقة بربط علاقات التعاون مع الهيآت المماثلة والمنظمات الدولية والإقليمية، ذكر البلاغ بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمد إلى مساعدة الدول الأعضاء، كما هو الحال بالنسبة إلى المغرب، في إنشاء وصيانة الهياكل الأساسية الملائمة للسلامة النووية، سيما من خلال توفير التجهيزات وخدمات الخبرات وتنظيم ورشات عمل تروم تطوير ووضع آليات لتحديد التهديد الداخلي، وذلك على مستوى كل بلد عضو على حدة. وتشرف الوكالة على مراقبة المنع المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المذكور، خاصة إذا تعلق الأمر بإضافة مواد مشعة في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والسلع والمنتجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص ومواد البناء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صناعة لعب الأطفال أو لمناسبة استيراد تلك المواد والمنتجات واللعب. ويمنع القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي استيراد النفايات المشعة وكذلك تصديرها نحو بلدان لا تتوفر على وسائل تشريعية وتنظيمية وتقنية وإدارية تمكنها من تدبيرها بأمان، ويمنع كذلك التخلص في البيئة من إحدى النفايات المشعة غير المعفية، إلا إذا توفرت رخصة خاصة تسلمها الوكالة، التي تتولى الإشراف على تدبير النفايات المشعة والحرص على بلوغ مستوى عال من الأمن في التعامل مع الوقود المستهلك وضمان حماية مناسبة للإنسان والبيئة والأجيال القادمة من الآثار الضارة والوقاية من الحوادث والتخفيف من عواقبها. ياسين قُطيب