الرهن لصيق بالحق العيني ويتبعه أينما وجد في حال التفويت (الحلقة الثالثة)
الدين المضمون بالرهن لا يدخل ضمن مقتضيات المادة 278، لأن الدائن المرتهن في وضعية مريحة جدا ولا تأثير للصدقة أو لهبة العقار لفائدة المتصدق عليه أو الموهوب له على حق الدائن المرتهن، الذي إما وافق على هذا التصرف أو لم يوافق، واكتفى بحق الأفضلية والتتبع اللذين يخولهما القانون لرهنه المقيد، في استرداد العقار عن طريق حق التتبع أو في حق الأولوية في استحقاق الدين عن طريق البيع بالمزاد العلني.مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
إدانة متهمين بالتشهير بالناظورمنذ 6 ساعات