المسطرة همت العشرات منهم والمجلس الأعلى يقرر إخضاعهم للتكوين بعد السجال الذي أثير بشأن فتح المساطر التأديبية في حق قضاة ما أضحى يعرف بقضية "المعاينات"، أنهى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الموضوع بقرار حفظ المتابعة في حق القضاة موضوع تلك المساطر. وأفادت مصادر "الصباح" أن المتابعين على خلفية المعاينات يصل عددهم إلى 80 قاضيا، أغلبهم لم يتم طرح ملفهم على المقررين، باستثناء خمسة منهم، واعتبر القضاة أن قرار المجلس يشكل نقطة ضوء مهمة في شأن تدبير الملفات التأديبية التي لها طبيعة خاصة، والتي تعامل معها المجلس بنوع من الحكمة التي انتهت إلى اتخاذ قرار الحفظ مع إخضاع القضاة لدورات تكوينية في الموضوع، وهي إشارة إيجابية على التفاعل والتجاوب للمجلس مع انتظارات القضاة في إطار حماية أمنهم المهني. وسبق لنادي قضاة المغرب أن قدم بشأن قضية المعاينات تقريرا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وشكلت إحدى أهم النقاط التي أثارها غير ما مرة، آخرها البلاغ الذي أصدره بداية السنة الجارية، والذي كشف عن توجيه مذكرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول "قضية من القضايا التي ساهمت في تدني شعور القضاة بـ "الأمن المهني"، وهو ما بات يعرف في الوسط القضائي بقضية المعاينات. وأكد النادي، في بلاغه، أن مجموعة كبيرة من قضاة المملكة فتحت في حقهم مساطر تأديبية، بعلة مخالفتهم لدورية صادرة عن إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 14-20، وتاريخ 17 شتنبر 2020، وهي الدورية التي فسرت القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو معين، بخصوص طريقة تحديد مصاريف إجراء الوقوف على عين المكان (المعاينات). واعتبر قضاة المغرب تفسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مخالفة صريحة للقانون، خصوصا الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية المذكورة، ولاجتهادات محكمة النقض الحاسمة في الموضوع، وأن هذه المحكمة هي الهيأة الوحيدة المكلفة بتفسير القانون وفق طريقة معينة، وإلزام القضاة بتطبيقه على ذلك النحو. وخلصت المذكرة ذاتها إلى أن من يؤدي مصاريف إجراء الوقوف على عين المكان (المعاينات)، حسب هذه المقتضيات القانونية، هو الطرف الطالب للإجراء أو المأمور به لفائدته، ولا تتحمله الخزينة العامة إلا إذا كان هذا الطرف متمتعا بالمساعدة القضائية، طبقا للفصل 12 من المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية، مضيفة أن الدوريات ليست هي القانون، والدستور يلزم القضاة بتطبيق القانون فقط، وأنه وإن كان من حق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره جهة ذات اختصاصات إدارية، إصدار دوريات تنظم الإدارة القضائية، فلا يجب أن يترتب عن ذلك توجيه ممارسة المهام القضائية على نحو معين، لأن هذه المهام يتولى القيام بها، حصرا، القضاة المزاولون لمهامهم بالمحاكم في استقلالية تامة عن جميع الجهات، بما فيها الإدارة القضائية نفسها. كريمة مصلي